Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
16241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16241)

16242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16242)

16243 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي أَبِيهِمْ قَالَ: «يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بِالْمُعْتِقِ» قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: «أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16243)

16244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الِابْنِ شَيْءٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16244)

16245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا وَوَرِثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَمَاتَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَيٌّ فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ذَكْوَانًا وَتَرَكَ الْقَاسِمَ، وَالْقَاسِمُ أَحَقُّ مِنْهُمَا قَالَ: عَطَاءٌ: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَاذَا اتَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16245)

16246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: خَاصَمَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلًى لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَقْرَبَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بِأَبٍ قَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عنِين قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ: خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ , فَلَوْ أُعْطِيتُ شَيْئًا أَخَذْتُ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أُخَاصِمُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16246)

16247 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ «كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16247)

16248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ذَكَرَ أَنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ الْأَبُ كَانَ الْوَلَاءُ لِابْنَيْهِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي كَانَ ابْنُ الِابْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16248)

16249 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُرُ أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ «قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبَ لَا يَحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةِ وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيِّ النِّعْمَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16249)

16250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16250)

16251 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16251)

16252 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا قَالَ: «الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16252)

16253 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ "،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16253)

16254 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16254)

16255 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16255)

16256 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16256)

16257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِلْأَبِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16257)

16258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16258)

16259 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: «وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعَبْدَ مَا ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ قَالَ: «نَعَمْ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ» قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ قَالَ: «فَهُوَ مُقَاطِعٌ الْآنَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16259)

16260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16260)