Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
16501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16501)

16502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ: «لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ» لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16502)

16503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ» وَكَانَ يَقُولُ: «النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» وَكَانَ يَقُولُ: «اعْدِلْ بَيْنَهُم» قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16503)

16504 - عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ: «لَا وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا» وَقَالَ: «سَوِّ بَيْنَهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16504)

16505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16505)

16506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، «كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16506)

16507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ؟ قَالَ: «أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ وَإِنِي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ وَإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ، وَذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِي فِي نَفْسِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16507)

16508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ: «يَا بُنَيَّةُ إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16508)

16509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ: مَالِي وَفِي يَدِي وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا، لَا نَحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16509)

16510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: الزُّهْرِي فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ: «نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16510)

16511 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ؟ قَالَ: «إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ قِيلَ فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16511)

16512 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعِمُوا "

قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ أَيُّ هَنْتَاهُ إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِي وَإِنِي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلِي مَا نَحَلْتُكِ قَالَتْ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16512)

16513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ، وَزَعِمُوا أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ «نَحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ فَلَمْ يُبِنْهَا بِهِ فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16513)

16514 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ وَأُفْرِدَ وَأُعْلِمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16514)

16515 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ أَوْ رُبُعَهَا وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16515)

16516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16516)

16517 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّي أَحَبُّ إِلِي وَقَالَ: «مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16517)

16518 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16518)

16519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ أَوْ قَرَابَةٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16519)

16520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16520)