16581 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16581)
16582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16582)
16583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: «هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16583)
16584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16584)
16585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ» ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ قَدْ كَتَبْتُهُ فِي الْوَلَاءِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16585)
16586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَحَبُّ إِلِي أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16586)
16587 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي فَقَالَ: «لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16587)
16588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ «فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16588)
16589 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16589)
16590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16590)
16591 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا «كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16591)
16592 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16592)
16593 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16593)
16594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16594)
16595 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا «يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ» قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ «لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ» وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16595)
16596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ» يَقُولُ: «عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16596)
16597 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: «تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16597)
16598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ: «هُوَ فِي الثُّلُثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16598)
16599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16599)
16600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16600)