16901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: «هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16901)
16902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16902)
16903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16903)
16904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16904)
16905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَسْكَنَتْ مَوَلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوَلَاتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16905)
16906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16906)
16907 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16907)
16908 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: «هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16908)
16909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لِلْآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16909)
16910 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ تَقُولَ: «خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16910)
16911 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16911)
16912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16912)
16913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16913)
16914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16914)
16915 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16915)
16916 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الرُّقْبَى جَائِزَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16916)
16917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16917)
16918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16918)
16919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16919)
16920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قَالَ: " وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ " قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16920)