17081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ» قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ»
قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ الْمُنْكَدِرِ فَقَالَ: «قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ أَوْ أَكْثَرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17081)
17082 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ قَالَ: «مِرَارًا أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرُ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرُ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17082)
17083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17083)
17084 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلَا فِي الْخَمْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17084)
17085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17085)
17086 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِي فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: بَلَغَنِي إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17086)
17087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا» قَالَ: «فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17087)
17088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: " كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17088)
17089 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ إِنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ إِنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَسَمِعْتُهُ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17089)
17090 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: «صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ دَعْهُ فَمَنْ أَحَبَّ إِنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17090)
17091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالسُّكْرِ قَالَ: «لَا»، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17091)
17092 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تَنَهَى إِنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17092)
17093 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ قَالَ: «لَا تَمْتَشِطُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17093)
17094 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قِيلَ لَابْنِ عُمَرَ إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَلْقَى اللَّهُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17094)
17095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «ذُكِرَ نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ» فَقَالَ: «لَا طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17095)
17096 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ فَقَالَ: «أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17096)
17097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17097)
17098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ نَحْوَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: «وَالسَّكَرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرَةِ يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17098)
17099 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17099)
17100 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا» فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا دَاءً لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17100)