Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1821 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: " كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1821)

1822 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1822)

1823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1823)

1824 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1824)

1825 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ: «يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1825)

1826 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ: " إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1826)

1827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ بِلَالًا، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ: «لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1827)

1828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1828)

1829 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ»، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1829)

1830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1830)

1831 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَكَثَ سَاعَةً بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ أَلَا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مِرَارًا؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ، وَلمْ يَبْلُغْنِي»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1831)

1832 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1832)

1833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، إِنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1833)

1834 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1834)

1835 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لِأَبِي مَحْذُورَةَ: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ» قَالَ: «وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1835)

1836 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ». قَالَ سُفْيَانُ: - يَعْنِي يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُؤَذِّنِ -: تَأَخَّرْ حَتَّى أَتَوَضَّأَ أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1836)

1837 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1837)

1838 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ أَمِينٌ اللَّهُمْ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1838)

1839 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤَذِّنُونَ الْأُمَنَاءُ، وَالْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ أَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، وَيَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1839)

1840 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ إِنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، وَأَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ». قَالَ مَعْمَرٌ: «لَيْسَ كُلُّ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1840)