18441 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18441)
18442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ: قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: «إِنْ دَخَلَتْ لَيْلًا غَرِمَ أَهْلُهَا , وَإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18442)
18443 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «الْحَظْرُ يَشُدُّ , وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ لَا يَمْنَعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِلِّ لَعَلَّ فِيهِ شَيْئًا» قَالَ: لَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18443)
18444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ «يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ , ويُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ , ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ يُعْقَرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18444)
18445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ «أَنْ يُحُصَّنَ الْحَائِطُ , حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18445)
18446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , كَانَ يَقُولُ: «يُرَدُّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرُ أَوِ الْحِمَارُ أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثًا , إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ يُعْقَرْنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18446)
18447 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا , رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ , يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ , وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ , فَاحْذَرُوا أَنْ لَا يَسْتَحِبَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا , وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ , فَلَا تَسْتَحِبُّوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا , وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18447)
18448 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا , فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ , وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي , قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18448)
18449 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: " يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18449)
18450 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ كِلَيْهِمَا , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] , الْآيَةَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ: " فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ , {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ {بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18450)
18451 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18451)
18452 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا: «إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا , وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ» ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18452)
18453 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18453)
18454 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ: الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ " , أَوْ قَالَ: «فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ , ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18454)
18455 - عَنْ سُفْيَانَ , فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصَبْتَنِي خَطَأً وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18455)
18456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ» قَالَ وَنَقُولُ نَحْنُ: «إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ» قَالَهُ حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18456)
18457 - عَنْ سُفْيَانَ , فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ , فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً , بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18457)
18458 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ , بِقَدْرِ حِصَّتِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18458)
18459 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: «عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18459)
18460 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ , ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18460)