18541 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلًا فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحِهِ يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا ثُمَّ غَدَوْا عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا فَطُلِبُوا فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18541)
18542 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , وَالْكَلْبِيِّ , قَالُوا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالُوا: «هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ , وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ , وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ , وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ» , قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُهُ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]: «فَهَذَا لِأَهْلِ الشِّرْكِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ فَأَخَذَ مَالًا أَوْ أَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18542)
18543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , قَالَ: «مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ , وَإِنْ أَصَابَ دَمًا , وَمَالَا صُلِبَ وَإِنْ أَصَابَ مَالًا , وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18543)
18544 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] «إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ , وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18544)
18545 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ , أَوْ يُصْلَبَ , أَوْ يُقْطَعَ , أَوْ يُنْفَى , فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ بِهِ , فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ: «إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا , نُفِيَ وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ , فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ , كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18545)
18546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَأَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولَانِ: «إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا , فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18546)
18547 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ , ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ , قَالَ: «إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18547)
18548 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ , ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا , قَالَ: «لَوْ قِيلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ , وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ , وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ , ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا , لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18548)
18549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنِ اقْرَءُوا بِالْإِسْلَامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ , فَأَخَذُوا , فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَلَا يَعْفُونَ , وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا» وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ , أَوْ صَلَبَهُمْ , أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ , إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ , وَتَرَكَ مَا بَقِيَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18549)
18550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا , وَلَا مَالًا , حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ» وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18550)
18551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18551)
18552 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18552)
18553 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ , لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18553)
18554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18554)
18555 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18555)
18556 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: «إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ , وَقَطَعُوا السَّبِيلَ , وَقَاتَلُوا , فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا , لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ , وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ , وَلَمْ يُقْطَعْ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «هُوَ مُحَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18556)
18557 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ: «فَأَصْلَتْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ , فَلَوْلَا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لِضَرَبَهَ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18557)
18558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ , وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18558)
18559 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18559)
18560 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ , سَمِعَ الْحَسَنَ: «لَا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18560)