2241 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2241)
2242 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارِزْمِيُّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، ثنا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ لَهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2242)
2243 - وَرَوَاهُ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ. قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2243)
2244 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ -[342]- كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2244)
2245 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنِّي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا» وَمَنَعَهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2245)
2246 - رَوَاهُ أَيْضًا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَمَا أَمَرَ بِإِشْهَادِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: «فَأَرْجِعْهُ» وَلَوْلَا جَوَازُهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الرُّجُوعِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ. وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُ بِنَحْلٍ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ وَفَضَّلَ عُمَرُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بِشَيْءٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَفَضَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُومٍ. قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2246)
2247 - وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَضَّلَ ابْنَهُ وَاقِدًا بِشَيْءٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2247)
2248 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2248)
2249 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةُ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقَيَّأَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ»،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2249)
2250 - وَرَوَاهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2250)
2251 - وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ لِأَحَدٍ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2251)
2252 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ. وَهَذَا الْمُرْسَلُ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ: «لَا يَحِلُّ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2252)
2253 - وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» فَهُوَ وَهُمٌ. وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا " -[344]-،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2253)
2254 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيَّ، فَذَكَرَهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2254)
2255 - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ» وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ غَيْرُ قَوِيٍّ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2255)
2256 - وَالْمَحْفُوظُ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2256)
2257 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2257)
2258 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ الْبَصْرِيُّ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» قَالَ: فُضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ: فُضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ -[345]-: «مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2258)
2259 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَقَالَ: «ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا».
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2259)
2260 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ: «فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2260)