Arabic source text

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1181 - وَرُوِيَ فِي، حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رُوِي عَنْ جَابِرٍ، مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1181)

1182 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنَا خُثَيْمُ بْنُ -[50]- عِرَاكٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1182)

1183 - قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] مِنَ النَّخِيلِ، قَالَ فُقَهَاؤُنَا: " وَفِي مَعْنَاهُ الْعِنَبُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1183)

1184 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ أَوِ الْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1184)

1185 - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1185)

1186 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ وَالْحُبُوبِ، وَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبَطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَضْبِ، قَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» زَادَ غَيْرُهُ: وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1186)

1187 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ: «لَا تَأْخُذَا» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَلَمْ نَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُزْرَعُ وَتُحْصَدُ وَتُدْرَسُ وَتُقْتَاتُ وَتُدَّخَرُ، وَلَا يُقْتَاتُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ»



1187 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ: «مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْخُضْرَوَاتِ، لَا زَكَاةَ فِيهَا» وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1187)

1188 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا الشَّافِعِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1188)

1189 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرِصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1189)

1190 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1190)

1191 - وَرَوَاهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعْهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1191)

1192 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ: وَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، وَذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي الصَّاعِ مَا دَلَّ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ: رَطْلٌ وَثُلُثٌ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1192)

1193 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهُمَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1193)

1194 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1194)

1195 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ فِضَّةٍ، وَلَا ذَهَبٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَكُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1195)

1196 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» -[54]- قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1196)

1197 - وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1197)

1198 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1198)

1199 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ، وَجَوَارِيهِ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ» وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1199)

1200 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ»



1200 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «فِي الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيُّ» وَهَذَا أَشْبَهُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1200)