Arabic source text

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1341 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَقَوْلُهُ: «الشَّابُّ يُفْسِدُ صَوْمَهُ» يَعْنِي رُبَّمَا أَنْزَلَ فَيُفْسِدُ صَوْمَهُ، بِالْإِنْزَالِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1341)

1342 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ -[99]-، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْفَتْحِ فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» -[100]-

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1342)

1343 - هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ هَكَذَا، وَفِيهِ بَيَانُ التَّارِيخِ لِلْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَامَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1343)

1344 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1344)

1345 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ وَحَدِيثُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» مَنْسُوخٌ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1345)

1346 - قُلْتُ: وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ فِي حَدِيثِ مِقْسَمٍ، وَمَيْمُونٍ: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ ذِكْرِ الْإِحْرَامِ -[101]- وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَامَ فِي حَجِّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ تَطَوُّعًا، فَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا بِالْحِجَامَةِ لَقِيلَ: احْتَجَمَ فَأَفْطَرَ، كَمَا قِيلَ: قَاءَ فَأَفْطَرَ، وَمَا لَا يُفْطِرُ بِهِ الْمُتَطَوِّعُ لَا يُفْطِرُ بِهِ الْمُفْرِضُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1346)

1347 - وَحَدِيثُ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ يُؤَكِّدُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي دَعْوَى النَّسْخِ» وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَتْوَاهُ يُؤَكِّدُ مَا رَوَاهُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1347)

1348 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: مَرَّةً وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1348)

1349 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا آدَمُ، نا شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، وَهُوَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجَلِ الضَّعْفِ "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1349)

1350 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ، أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1350)

1351 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ، الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا وَيُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] فَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ، إِذْا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1351)

1352 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ: إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1352)

1353 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى حَمْلِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فَقَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: قَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ -[103]- وَجَلَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1353)

1354 - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ، فَذَكَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ مَالِكٍ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1354)

1355 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1355)

1356 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي مَعْنَاهُ، وَزَادَ: ثُمَّ لَا يُجْزِيهَا فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1356)

1357 - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي الْقُشَيْرِيَّ، وَلَيْسَ بَأَنَسٍ الَّذِي خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَاملِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» وَإِسْنَادُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1357)

1358 - قَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» فَقُلْنَ: وَلِمَ وَمَا نَقْصُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ -[104]- الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1358)

1359 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1359)

1360 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1360)