1561 - وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ.
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1561)
1562 - وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُجْزِئُ بَيْنَهُمَا جَزُورٌ.
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1562)
1563 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُعِنْكَ فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ قَالَ عَطَاءٌ: «أَطَاعَتْكَ أَوِ اسْتَكْرَهْتهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1563)
1564 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْسِدُ بَدَنَةً ذَبَحَ بَقَرَةً وَإِذَا لَمْ يَجِدْ بَقَرَةً ذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ، وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ قُوِّمَتِ الْبَدَنَةُ بِمَكَّةَ -[160]- وَالدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ أَطْعَمَ، فَإنْ كَانَ مُعْسِرًا عَنِ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَلَا الْهَدْي إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى، وَيَكُونُ الصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي صَوْمِهِ، وَمَا تَلَذَّذَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ دُونَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ أَنْ تُغَيَّبَ الْحَشَفَةُ فَشَاةٌ تُجْزِئُ فِيهِ وَلَا يُفْسِدُ الْحَجَّ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1564)
1565 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَاقَعَ قَالَ: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهُ» وَهَذَا فِيمَنْ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِالرَّمْي يَوْمَ الْحَلْقِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ. وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ فَمَتَى وَاقَعَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1565)
1566 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ ولَا يَخْطُبُ» -[161]- وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1566)
1567 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1567)
1568 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1568)
1569 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ» فَهَذَا قَوْلُ صَاحِبَةِ الْأَمْرِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهَا، وَمَنْ قَالَ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ إِرْسَالَهُ فِي خِطْبَتِهَا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ النِّكَاحُ كَانَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ كَمَا قَالَتْ مَيْمُونَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وَقَالَ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] فَيَحْرُمُ قَتْلُ الصَّيْدِ مِنَ الْبَرِّ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ دَوَابِّ الْوَحْشِ وَطَائِرِهِ وَيُجْزَى مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا بِالْكِتَابِ وَخَطَؤُهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى قَتْلِ الْآدَمَيِّ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ وَالنِّعَمُ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ جَزَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ؛ إِلَّا الْحَمَامُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ بِالشَّاةِ اتِّبَاعًا لِلْآثَارِ فِي قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ، ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1569)
1570 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَمَّا أَصَابَ الْمُحْرِمَ مِنَ الصَّيْدِ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ قَدْ مَضَى أَثَرٌ أَوْ حَكَمَ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ أَخْبَرَ بِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِرُ بِمَا قَدْ حَكَمَ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْهُ، فَإِنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ فِيمَا مَضَى حَكَمَ بِهِ وَأَخَذَ مَعُهُ قِيَاسًا. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْلِعَ قَوْمًا مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّعَمِ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ قَوَّمَ الدَّرَاهِمَ طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1570)
1571 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: " كُنْتُ مُحْرِمًا فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَأصَبْتُ خُشَشَاءَهُ يَعْنِي أَصْلَ قَرْنِهِ فَمَاتَ؛ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلًا أَبْيَضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ، فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ -[163]- الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1571)
1572 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا -[164]- الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، نَا مُخَارِقٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: " خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ ضَبًّا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ أَرْبَدَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ يَا أَرْبَدُ فِيهِ. فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ وَلَمْ آمُرُكَ أَنْ تُزَكِّينِي. فَقَالَ أَرْبَدُ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَذَاكَ فِيهِ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1572)
1573 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ» وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1573)
1574 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَّالُ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1574)
1575 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فِيمَنْ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيمَنْ قَتَلَ أَرْنَبًا: عَلَيْهِ عَنَاقٌ، وَفِيمَنْ قَتَلَ ظَبْيًا عَلَيْهِ شَاةٌ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1575)
1576 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1576)
1577 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1577)
1578 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ: «قِيمَتُهَا»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1578)
1579 - وَهَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ، فَرُوِيَ عَنْهُ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1579)
1580 - وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صِيَامُ يَوْمٍ».
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1580)