1841 - وَرُوِّينَا عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1841)
1842 - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1842)
1843 - وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَحَلَقَ شُعُورَهُمَا فَتَصَدَّقَتْ فَاطِمَةُ بِزِنَتِهِ فِضَّةً» -[231]- وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُعْطَىَ الْقَابِلَةُ، رِجْلَ الْعَقِيقَةِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1843)
1844 - وَفِي حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ ": «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا تَضَرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1844)
1845 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعَهُ مِنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ» فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى مَكَانَاتِهَا»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1845)
1846 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ الْعَرَبِيُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا لَمْ يَرَ طَيْرًا سَابِحًا فَرَأَى طَيْرًا فِي وَكْرِهِ حَرَّكَهُ لَيَطِيرَ، فَيَنْظُرَ أَيَسْلُكُ لَهُ طَرِيقَ الْأَشَائِمِ أَوْ طَرِيقَ الْأَيَامِنِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1846)
1847 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنَا مُسَدَّدُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ المعنى، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: قَالَ نُبَيْشَةُ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[232]-، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبِرُّوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا». قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ" فَقَالَ خَالِدٌ: أَحْسِبُ قَالَ: «عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَمِ السَّائِمَةُ؟ قَالَ: مِائَةٌ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1847)
1848 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ؟ قَالَ: «الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرُكْهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُفْزِيًّا» وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: زُخْرِيًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1848)
1849 - وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1849)
1850 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ: «الْفَرَعُ حَقٌّ» مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَقَوْلُهُ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» يَعْنِي وَاجِبَةً
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1850)
1851 - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1851)
1852 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ، فَنَهَى أَنْ يَتَبَارَى الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَادِلُ صَاحِبَهُ فَيَعْقِرَ هَذَا عَدَدًا مِنَ الْإِبِلِ، وَيَعْقِرَ صَاحِبَهُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ عَقْرًا غَلَبَ صَاحِبَهُ، فَكَرِهَ لُحُومَهَا لِئَلَّا تَكُونَ مِمَّا أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»
1852 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ، أَوْ يَسْتَخْرِجَ الْعَيْنَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَذْبَحَ لَهَا ذَبِيحَةً لِلطِّيَرَةِ -[233]-. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَتَطَيَّرُونَ إِلَى هَذَا الْفِعْلِ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُمُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْجِنِّ يُؤْذِيهِمْ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
قَالَ مُجَاهِدٌ: مِنَ التِّجَارَةِ. وَقَالَ: " {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ} [النساء: 29] "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1852)
1853 - ، قَالَ قَتَادَةُ: «التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ حَلَالٌ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ، لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1853)
1854 - وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» وَرُوِيَ ذَلِكَ مَوْصُولًا وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1854)
1855 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، إِمْلَاءً، نا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ الطَّبَرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، ثُمَّ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1855)
1856 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1856)
1857 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَذَةَ، قَالَ: " كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَرِي فِي الْأَسْوَاقِ وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1857)
1858 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ -[240]- بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1858)
1859 - وَرُوِّينَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1859)
1860 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ» فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ هَذَا ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ بِأَسَانِيدَ لَهُ مَرْفُوعًا وَكَانَ مُتَّهَمًا بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِمَا وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: «مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ» وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِمْ إِرْسَالٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1860)