Arabic source text

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1581 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «إِذَا تَرَكَ الْعَالِمُ لَا أَعْلَمُ فَقَدْ أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1581)

1582 - قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَخْطَأَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1582)

1583 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ -[841]- بْنُ الْحَسَنِ عَلَّانُ بِبَغْدَادَ ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَغْفَلَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1583)

1584 - وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا لَمْ يَأْلَفِ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1584)

1585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ثنا سُحْنُونُ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ شَهْرًا فَكَثِيرًا مَا كَانَ يُسْأَلُ فَيَقُولُ: «لَا أَدْرِي» ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيَّ فَيَقُولُ: «تَدْرِي مَا يُرِيدُ هَؤُلَاءِ؟ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا ظُهُورَنَا جِسْرًا لَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ» -[842]-

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1585)

1586 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَوْلُ الرَّجُلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ نِصْفُ الْعِلْمِ"

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1586)

1587 - وَقَالَ الرَّاجِزُ:

[البحر الرجز]

فَإِنْ جَهِلْتَ مَا سُئِلْتَ عَنْهُ ... وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلْمٌ مِنْهُ

فَلَا تَقُلْ فِيهِ بِغَيْرِ فَهْمٍ ... إِنَّ الْخَطَأَ مُزْرٍ بِأَهْلِ الْعِلْمِ

وَقُلْ إِذَا أَعْيَاكَ ذَاكَ الْأَمْرُ ... مَا لِي بِمَا تَسْأَلُ عَنْهُ خَبَرُ

فَذَاكَ شَطْرُ الْعِلْمِ عَنِ الْعُلَمَا ... كَذَاكَ مَا زَالَتْ تَقُولُ الْحُكَمَا

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1587)

1588 - وَقَالَ غَيْرُهُ:

[البحر الطويل]

إِذَا مَا قَتَلْتَ الْأَمْرَ عِلْمًا فَقُلْ بِهِ ... وَإِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي أَنْتَ جَاهِلُهُ

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1588)

1589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ، ثنا الْحَوْطِيُّ ثنا أَبُو عُمَرَ عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ: " تَعَلَّمْ لَا أَدْرِي؛ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ: لَا أَدْرِي عَلَّمُوكَ حَتَّى تَدْرِيَ وَإِنْ قُلْتَ: أَدْرِي سَأَلُوكَ حَتَّى لَا تَدْرِيَ " قَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، سَمِعْتُ الْحَوْطِيَّ يَقُولُ: عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، رَيْحَانَةُ الشَّامِ عِنْدَنَا

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1589)

1590 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بَحْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سُنَيْدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ مَنْ يُفْتِي فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ لَمَجْنُونٌ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْكَ قَبْلَ الْيَوْمِ مَا كُنْتُ أُفْتِي فِي كُلِّ مَا أُفْتِي

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1590)

1591 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، ثنا ابْنُ شَعْبَانَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، نا حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: «أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا» وَقَدْ أَفْرَدْنَا بَابًا فِي تَدَافُعِ الْفَتْوَى وَذَمِّ مَنْ سَارَعَ إِلَيْهَا، يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1591)

1592 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَحَدَّثَكُمْ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: نا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» -[845]-

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1592)

1593 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: نا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي» ثُمَّ اتَّفَقَا إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» وَلَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ عَلَى لَفْظِ مُعَاذٍ: فَضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ لِي نَحْوَ هَذَا

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1593)

1594 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ: أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: « كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1594)

1595 - أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ، فِيمَا أَذِنَ لَنَا أَنْ نَرْوِيَهُ عَنْهُ إِجَازَةً قَالَ: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْبَاغَنْدِيُّ بِجُرْجَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَيْهِ: «إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَمْ يَسُنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ فَخُذْ بِهِ» قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ، أَلْفَاظُهُ مُخَالِفَةٌ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ كُلَّ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالنَّاسِ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] ، وَ {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1595)

1596 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: نا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: نا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى شُرَيْحٍ " إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِذَا أَتَى شَيْءٌ، أَرَاهُ قَالَ: لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ وَمَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ "

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1596)

1597 - قَالَ: وَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرَ النَّاسُ يَوْمًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَاكَ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِقَضَاءٍ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ أَتَاهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولَنَّ: إِنِّي أَرَى وَأَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ " -[848]- قَالَ أَبُو عُمَرَ: «هَذَا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى أُصُولٍ يُضَافُ إِلَيْهَا التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ، وَأَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ إِلَّا عَالِمٌ بِهَا وَمَنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَزِمَهُ الْوُقُوفُ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُحِيلَ عَلَى اللَّهِ قَوْلًا فِي دِينِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ مِنْ أَصْلٍ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى أَصْلٍ وَهَذَا الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَتَدَبَّرْهُ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1597)

1598 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ: «انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَابْتِغِ فِيهِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهَدَ رَأْيَكَ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1598)

1599 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: أنا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: أنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ -[849]- أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحي، وَهَذَا أَوْضَحُ بَيَانًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ لِقَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ، وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْأُصُولِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ "

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1599)

1600 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عَنْ عُمَرَ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ»

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1600)