282 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ " وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (282)
283 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ , عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ بِالْجَابِيَةِ لِلنَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا كَقِيَامِي فِيكُمْ فَقَالَ: « أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا , وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» -[171]- هَذَا مُرْسَلٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (283)
284 - وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولًا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (284)
285 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: فَلَمْ يَكُنْ لِلِزُومِ جَمَاعَتِهِمْ مَعْنًى إِلَّا مَا عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالطَّاعَةِ فِيهَا فَمَنْ قَالَ بِمَا يَقُولُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْغَفْلَةُ فِي الْفُرْقَةِ، فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا كَافَّةً غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الِاجْتِهَادُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (285)
286 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا وُجِدَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهِ، وَابْتَلَى طَاعَتَهُمْ فِي الِاجْتِهَادِ كَمَا ابْتَلَى طَاعَتَهُمْ فِي غَيْرِهِ مِمَّا فَرَضَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: 31]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (286)
287 - وَذَكَرَ فَرْضَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ إِذَا غَابَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: وَالِاجْتِهَادُ وَالْقِيَاسُ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَجِمَاعُهُمَا كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فَفِيهِ حُكْمٌ لَازِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ مَوْجُودَةٌ، وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ بِعَيْنِهِ حُكْمٌ اتِّبَاعُهُ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِهِ طَلَبَ الدَّلَالَةَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ بِالِاجْتِهَادِ وَالِاجْتِهَادُ: الْقِيَاسُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (287)
288 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -[173]-: « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (288)
289 - قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (289)
290 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ «بِمَ تَقْضِي؟»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (290)
291 - فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي: « كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ قَضَاءٌ؟» قَالَ قُلْتُ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؟ قَالَ قُلْتُ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَى بِهِ الرَّسُولُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ -[174]-: فَضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (291)
292 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ حُكْمٌ مَنْصُوصٌ ثُمَّ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ بِتَخْفِيفٍ فِي بَعْضِ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ عُمِلَ بِالرُّخْصَةِ فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهَا وَلَمْ يَقِسْ مَا سِوَاهَا عَلَيْهَا وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ
الْقَوْلُ بِالْعُمُومِ حَتَّى يَجِدَ دَلَالَةَ الْخُصُوصِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (292)
293 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَحْكَامُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِيلَ مِنْهَا ظَاهِرًا إِلَى بَاطِنٍ وَلَا عَامًّا إِلَى خَاصٍّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (293)
294 - قَالَ: وَيَسْتَدِلُّ عَلَى مَا احْتَمَلَ التَّأْوِيلَ مِنْهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سُنَّةً فَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَبِالْقِيَاسِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (294)
295 - قَالَ: وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمُومِهِ وَظُهُورِهِ حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا دُونَ عَامٍّ وَيَكُونُ مُحْتَمِلًا مَعْنَى الْخُصُوصِ أَوْ يَقُولُ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا دُونَ عَامٍّ
صِفَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (295)
296 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ:
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (296)
297 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (297)
298 - قَالَ: وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمٍ، وَكَذَلِكَ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (298)
299 - وَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» -[177]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (299)
300 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. حَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (300)
301 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ فَيَكُونَانِ لَازِمَيْنِ إِلَّا بِدَلَالَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لَازِمَيْنِ وَيَكُونُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الْأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَفِي الْفِعْلِ اسْتِطَاعَةٌ لِأَنَّهُ شَيْءٌ يُكَلَّفُ. وَأَمَّا النَّهْيُ فَالتَّرْكُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَكْلِيفِ شَيْءٍ يَحْدُثُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُكَفُّ عَنْهُ
دَلِيلُ الْخِطَابِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (301)