3303 - قَالَ: وَأَصْلُ قَوْلِنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَوْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَقَالَ: وَائِلٌ أَعْرَابِيٌّ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3303)
3304 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَرَأَيْتَ مِرْبَعًا الضَّبِّيَّ، وَقَزَعَةَ، وَسَهْمَ بْنَ مِنْجَابٍ، حِينَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْهُمْ، أَهُمْ أَوْلَى أَنْ يُرْوَى عَنْهُمْ أَمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَكُمْ بِالصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فِيمَا زَعَمْتُ مَعْرُوفًا عِنْدَكُمْ بِشَيْءٍ. قَالَ: لَا، بَلْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3304)
3305 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يُرَدُّ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُرْوَى عَمَّنْ دُونَهُ وَنَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنْ عَدَدٍ لَعَلَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْهُمْ غَيْرُ وَائِلٍ، وَوَائِلٌ أَهْلٌ أَنْ يُقْبَلَ عَنْهُ -[428]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3305)
3306 - وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3306)
3307 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِيمَا رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ قَوْلِهِ. ثُمَّ أَتَيْتُهُمُ الشِّتَاءَ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ فِي الْبَرَانِسِ، جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3307)
3308 - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فَصْلًا فِي حَمْلِهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ صَارَ مَنْسُوخًا، وَاحْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3308)
3309 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3309)
3310 - وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، مِمَّا لَوْ عَلِمَهُ الْمُحْتَجُّ بِهِ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى الثَّابِتِ عَنْ غَيْرِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3310)
3311 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: وَالَّذِي قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَدْ خُولِفَ فِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3311)
3312 - قَالَ وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ: «رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ» -[429]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3312)
3313 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الرَّبِيعِ: «رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3313)
3314 - وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ» هَذَا أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3314)
3315 - قَالَ: وَقَالَ صَدُقَةُ: إِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ، كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3315)
3316 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالَّذِي رَوَاهُ الرَّبِيعُ، وَلَيْثٌ أَوْلَى مَعَ رِوَايَةِ طَاوُسٍ، وَسَالِمٍ، وَنَافِعٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: «رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3316)
3317 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْقَدِيمِ كَانَ يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا. مَوْقُوفًا، ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حِينَ سَاءَ حِفْظُهُ، فَرَوَى مَا قَدْ خُولِفَ فِيهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3317)
3318 - فَكَيْفَ يَجُوزُ دَعْوَى النَّسْخِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3318)
3319 - وَقَدْ كَانَ يُمَكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَنْ لَوَ كَانَ مَا رَوَاهُ ثَابِتًا بِأَنَّهُ غَفَلَ فَلَمْ يَرَهُ وَغَيْرُهُ رَآهُ، أَوْ غَفَلَ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَفْعَلْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، إِذْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَأَصْحَابُهُ الْمُلَازِمُونَ لَهُ رَأَوْهُ فَعَلَهُ مَرَّاتٍ، فَفِعْلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَتَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3319)
3320 - وَصَاحِبُ هَذِهِ الدَّعْوَى حَكَى عَنْ مُخَالِفِيهِ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ النُّهُوَضِ إِلَى الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ. ثُمَّ رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ فِي حَدِيثِهِ نَسْخًا حَتَّى تَرَكَهُ -[430]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3320)
3321 - وَهَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ضَعِيفٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُوجِبُ الرَّفْعَ حَتَّى يَدُلَّ تَرْكُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3321)
3322 - ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ فَضَعَّفَهُ بِمَا لَا يُوجِبُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعْفًا، وَحَدِيثُهُ يَشْتَمِلُ عَلَى سُنَنٍ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3322)