4523 - وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَالْأَعْمَشُ، تِلْكَ الْقِصَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ لَفْظِ التَّحَرِّي.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4523)
4524 - وَرَوَاهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ لَفْظِ التَّحَرِّي -[270]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4524)
4525 - وَرَوَاهَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ لَفْظِ التَّحَرِّي.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4525)
4526 - فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّحَرِّي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ مَنْ دُونَهُ، فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4526)
4527 - وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ، بِأَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وَثِقَاتِهِمْ، وَقَدْ رَوَى الْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا، وَرَوَى فِيهَا لَفْظَ التَّحَرِّي غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُمْ: مِسْعَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَغَيْرُهُمْ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4527)
4528 - وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خِلَافُ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4528)
4529 - وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْنَا قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَتَحَرَّ» الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَقَصَهُ، فَيُتِمُّهُ، حَتَّى يَكُونَ التَّحَرِّي أَنْ -[271]- يُعِيدَ مَا شَكَّ فِيهِ، وَيَبْنِي عَلَى حَالٍ يَسْتَيْقِنُ فِيهَا، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ، وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4529)
4530 - قَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ: قَدْ يَحْتَمِلُ مَا قُلْنَا، فَمَا جَعَلَ مَعْنَاكَ أَوْلَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْنَا الدَّلَالَةُ، بِالرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُمَا رَوَيَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمْ , وَهُوَ أَمْرُ الْعَامَّةِ قَبْلَنَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ مِنْهُمْ مُخَالِفًا غَيْرَ أَنَّ الْأَلْفَاظِ قَدْ تَخْتَلِفُ لِسَعَةِ الْكَلَامِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي مَعْنَاهُ وَاحِدٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4530)
4531 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَمِنِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ تَعَلَّقُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ سَهَا، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَقَالَا: يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ، فَيُتِمُّهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4531)
4532 - وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4532)
4533 - فَتَرَكَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيحًا فِي طَرْحِ الشَّكِّ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ، وَتَعَلَّقَ بِمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4533)
4534 - وَكَذَلِكَ بَيَّنَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّوَخِّي، أَنْ يُصَلِّيَ، مَا يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4534)
4535 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيحًا كَمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4535)
4536 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، يُحْسِنُ فِي رُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4536)
4537 - فَتَرَكَ هَذَا، وَتَعَلَّقَ بِمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِهَذَا، وَحَمَلَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا لَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ، فَحِينَئِذٍ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَجَعَلَ قِيَاسَ ذَلِكَ الصَّوْمَ، وَالصَّلَاةَ، وَهَلَّا أَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ الْمُفَسَّرَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا لِمُطْلَقِهِ، ثُمَّ جَرَى عَلَى الْقِيَاسِ فِيهِ، إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ، فِيهِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ، فَيُوجِبَ عَلَيْهِ فِعْلَ مَا يَشُكُّ فِيهِ، كَمَا أَوْجَبَهُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ فِيهِمَا غَالِبًا الظَّنَّ لِيَكُونَ قَائِلًا بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا، جَارِيًا عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ فِي الْحَالَيْنِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَبِهِ الْعِيَاذُ، وَالْعِصْمَةُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4537)
4538 - وَقَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّحَرِّي قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن: 14]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4538)
4539 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى، أَمْ أَرْبَعًا -[273]-، فَكِلَاهُمَا قَالَ: « فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، إِذَا صَلَّى»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4539)
4540 - وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، فَذَكَرَهُ
الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4540)
4541 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ» -[275]-، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4541)
4542 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ابْنُ بُحَيْنَةَ مَعْرُوفً بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4542)