4703 - وَقَوْلُ الْخِرْبَاقِ قَالَ: وَكَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرَيْنِ، وَقَدْ حَضَرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[310]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4703)
4704 - وَقَوْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: وَكَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرَيْنِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4704)
4705 - وَرُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4705)
4706 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: فَقَدْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ سِنِينَ، سِوَى مَا أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَقْدِمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَبْلَ صُحْبَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4706)
4707 - فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ نَاسِخًا لِمَا بَعْدَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4707)
4708 - قَالَ: لَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مُخَالِفًا حَدِيثَ عِمْرَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا قُلْتَهُ، وَكَانَ عَمْدَ الْكَلَامِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ فِي صَلَاةٍ كَهُوَ، إِذَا تَكَلَّمْتَ، وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ قَدْ أَكْمَلْتَ الصَّلَاةَ، أَوْ نَسِيتَ الصَّلَاةَ، كَانَ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ مَنْسُوخًا، وَكَانَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحًا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاسِخٍ، وَلَا مَنْسُوخٍ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْتُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4708)
4709 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قِيلَ لَهُ: أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رَوَيْتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ، الْخِرْبَاقُ، وَيَقُولُ: قَصِيرُ الْيَدَيْنِ، أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، وَلَوْ كَانَ كِلَاهُمَا ذُو الْيَدَيْنِ، كَانَ اسْمًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَافَقَ اسْمًا كَمَا تَتَّفِقُ الْأَسْمَاءُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4709)
4710 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: ذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ ابْنُ عَبْدٍ عَمْرُو بْنُ نَضْلَةَ، حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، مِنْ خُزَاعَةَ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ -[311]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4710)
4711 - هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4711)
4712 - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا عَقِبَ لَهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4712)
4713 - وَأَمَّا ذُو الْيَدَيْنِ فَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَشُعَيْثُ بْنُ مَطِيرٍ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ذِي الْيَدَيْنِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4713)
4714 - وَوَهِمَ مَنْ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، فَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا: ذُو الْيَدَيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَقْتُولِ بِبَدْرٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4714)
4715 - وَاعْتَلَّ هَذَا السَّائِلُ عَلَى الشَّافِعِيِّ، بِمَا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ مَنْ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4715)
4716 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُمْ أَوْمَئُوا، وَأَمَّا ذُو الْيَدَيْنِ، فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَصُرَتُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4716)
4717 - ثُمَّ قَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ هَذَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4717)
4718 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «حَالِي إِمَامًا يُقَارِبُهُ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: فَأَيْنَ افْتِرَاقُ حَالِكُمَا فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِمَامَةِ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4718)
4719 - فَقُلْتُ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كَانَ يُنَزِّلُ فَرَائِضَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرْضَا بَعْدَ فَرْضٍ، فَيُفْرَضُ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُنْ فَرَضَهُ، وَيُخَفِّفُ عَنْهُ بَعْضَ مَا فَرَضَهُ؟»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4719)
4720 - قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ: «وَلَا نَشُكُّ نَحْنُ، وَلَا أَنْتَ، وَلَا مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَنْصَرِفْ، إِلَّا وَهُوَ يَرَى، أَنْ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ» قَالَ: أَجَلْ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4720)
4721 - قُلْتُ: «وَلَمَّا فَعَلَ لَمْ يَدْرِ ذُو الْيَدَيْنِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ بِحَادِثٍ مِنَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ بَيِّنًا فِي مَسْأَلَتِهِ؟» قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ: «وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ ذِي الْيَدَيْنِ، إِذْ سَأَلَ غَيْرَهُ» قَالَ: أَجَلْ -[312]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4721)
4722 - قُلْتُ: " وَلَمَّا سَأَلَ غَيْرَهُ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهُ، فَيَكُونُ مِثْلَهُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ مَنْ سَمِعَ كَلَامَهُ، وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ عَلَيْهِ، كَانَ فِي مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ، مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَدَلَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَوْلٍ: «وَلَمْ يَدْرِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَأَجَابَهُ، وَمَعْنَاهُ مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ، مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ جَوَابُهُ؟ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4722)