5903 - وَيُقَدِّمُوا هَذَيْنِ مَعًا عَلَى مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُمَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5903)
5904 - وَأَشَارَ هَاهُنَا وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى بَعْضِ مَتْنِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -[210]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5904)
5905 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي مَسْعُودٍ بِإِسْنَادِهِ: وَإِنَّمَا قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَؤُمَّهُمُ أَقْرَؤُهُمْ، أَنَّ مَنْ مَضَى مِنَ الْأَئِمَّةِ كَانُوا يُسْلِمُونَ كِبَارًا، فَيَتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهُوا فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ فَقِيهًا إِذَا قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْوِيهِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَعْقِلُ كَيْفَ يَفْعَلُ فِيهِ بِالْفِقْهِ، وَلَا يَعْلَمُهُ مَنْ لَا فِقْهَ لَهُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5905)
5906 - قَالَ: وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ أَمَّهُمْ أَسَنُّهُمْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَسَنُّهُمْ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُشْتَبِهِي الْحَالِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْعِلْمِ، فَأَمَرَ بِأَنْ يَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا -[211]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5906)
5907 - قَالَ: وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو نَسَبٍ فَقَدَّمُوا غَيْرَ ذِي نَسَبٍ أَجْزَأَهُمْ وَإِنْ قَدَّمُوا ذَا النَّسَبِ إِذَا اشْتَبَهَتْ حَالُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ كَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَنْزِلَةُ فَضْلٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5907)
5908 - فَأُحِبُّ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمُ اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِيهِ لِذَلِكَ مَوْضِعٌ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5908)
5909 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنِ اسْتَوَوْا يَعْنِي: فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ، فَكَانَ فِيهِمْ قُرَشِيُّ أَمَّهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» وَقَالَ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5909)
5910 - وَكَذَلِكَ يَؤُمُّهُمُ الْعَرَبِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قُرَشِيُّ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5910)
5911 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» تَابَعَهُ بُكَيْرٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5911)
5912 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا تُعَالِمُوهَا أَوْ تُعَلِّمُوهَا» شَكَّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ -[212]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5912)
5913 - وَبَلَغَنِي عَنِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ «وَلَا تُعَالِمُوهَا» مَعْنَاهُ: لَا تُفَاخِرُوهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5913)
5914 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ يَعْنِي عَطَاءً كَانَ يُقَالُ: " يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقَرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَقُلْتُ: يَؤُمُّهُمُ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "
الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ لَا يُحْمَدُ حَالُهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5914)
5915 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مِنْ بَالِغٍ مُسْلِمٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْهُ وَمَنْ خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْمُودِ الْحَالِ فِي دِينِهِ، أَيْ بَلَغَ غَايَةً يُخَالِفُ الْحَمْدَ فِي الدِّينِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5915)
5916 - وَقَدْ صَلَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ مَنْ لَا يَحْمَدُونَ فِعَالَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِمْ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5916)
5917 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ « اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5917)
5918 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ " كَانَا يُصَلِّيَانِ خَلْفَ -[214]- مَرْوَانَ قَالَ: فَقَالَ مَا كَانَا يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا كَانَا يَزِيدَانِ عَلَى صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5918)
5919 - قَالَ أَحْمَدُ وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5919)
5920 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5920)
5921 - وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا بَيْنَ مَكْحُولٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
الصَّلَاةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5921)
5922 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُقَدِّمَ رَجُلًا أَوْ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ بِقَوْمٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي الصَّلَاةَ أَيَّ صَلَاةٍ حَضَرَتْ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لِلْوَالِي شُغْلٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ نَامَ أَوْ أَبْطَأَ عَنِ الصَّلَاةِ» فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ لِلصَّلَاةِ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5922)