6283 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيدَ أَنَّهُمْ». قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ
وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6283)
6284 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6284)
6285 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَلَهُ شَوَاهِدُ يَقْوَى بِهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6285)
6286 - وَهَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ورَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6286)
6287 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ غُسْلٌ»
وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6287)
6288 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6288)
6289 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: « تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6289)
6290 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6290)
6291 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6291)
6292 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَقَدْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَانِ بِالشَّجَرَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ، فَيَشْهَدَانِ الْجُمُعَةَ وَيَدَعَانِهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6292)
6293 - وَكَانَ يُرْوَى أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ يَكُونُ بِالْعَقِيقِ فَيَتْرُكُ الْجُمُعَةَ وَيَشْهَدَهَا» وَكَانَ يُرْوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6293)
6294 - قَالَ أَحْمَدُ: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6294)
6295 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَكَانَ يُؤْوِيهِ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ. أَحْبَبْتُ لَهُ شُهُودَهَا -[315]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6295)
6296 - قَالَ أَحْمَدُ: " قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6296)
6297 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6297)
6298 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيَةَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6298)
6299 - وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلَّا أَنَّهُ ضَعِيف
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6299)
6300 - ٌ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْمُرُ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الْعَدَدُ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6300)
6301 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةً وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ بِلَا وَقْتٍ عَدَدَ مُصَلِّينَ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مِنْ مَنْزِلِ مُقَامٍ وَظَعَنَ، فَلَمْ نَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي دَارِ مُقَامٍ، وَلَمْ أَحْفَظْ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا» -[317]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6301)
6302 - وَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ جَامِعٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6302)