7903 - وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلُهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7903)
7904 - وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي «الْقَدِيمِ» بِأَنْ قَالَ: رَاوِي هَذَا مَجْهُولٌ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ، عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا عَنْهُ غَلَطَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7904)
7905 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رِوَايَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7905)
7906 - قَالَ أَحْمَدُ: وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خِلَافَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِهِ خَطَأٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7906)
7907 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ -[32]- قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: « إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7907)
7908 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7908)
7909 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: بِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7909)
7910 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7910)
7911 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ السُّنَّةَ، فَذَكَرَ هَذَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7911)
7912 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِالْفَرَائِضِ أَوَّلُهَا، وَكَانَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَهَذَا قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ لَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالثَّابِتِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَهُمْ، إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَشَيْءٍ يُغْلَطُ بِهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -[33]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7912)
7913 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَحَالُوا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْغَلَطِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْمُصَدِّقِ إِذَا أَخَذَ سِنًّا فَوْقَ سَنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذُوا سِنًّا دُونَ سَنٍّ، رَدُّوا عَلَيْهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ فِي الْعَشَرَةِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7913)
7914 - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا عَنْهُ، وَذَكَرَ مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ، وَإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى تَرَكِ الْقَوْلِ بِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ» -[34]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7914)
7915 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ وَلَا أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَأْخُذُ بِهَذَا، وَالثَّابِتُ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ فِيَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7915)
7916 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: أَعْطَانِي، يَعْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كِتَابًا كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " هَذِهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ «،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7916)
7917 - وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ» التَّقْرِيبِ "، عَنْ يَحْيَى بْنِ -[35]- آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ: أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيٍّ: يَعْنِي: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ» فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ أفْقَهَ مِنْ أَنْ، يَقُولُ: هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7917)
7918 - وَالْعَجَبُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ رَوَاهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: فِيهِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَتَرَكَ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ، وَأَخَذَ بِالْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِمَا أَيْضًا كَمَا خُولِفَ فِي هَذَا.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7918)
7919 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»، لِبَعْضِ مِنْ تَرَكَ الْقَوْلَ بِهِ فِي هَذَا الْحَكَمِ: فَكَيْفَ لَمْ تَقُلْ بِهِ؟ قَالَ: جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْنَا: فَلَمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: فَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ بِأَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَكَيْفَ تَرَكْتَ هَذَا؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7919)
7920 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا نَرَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَهِلَ فَرْضَ الْإِبِلِ، وَلَقَدُ قِيلَ قَدْ صَدَّقَ عَلِيٌ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[36]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7920)
7921 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فَمَا زَادَ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7921)
7922 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ: أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ «الصَّدَقَةِ»، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَ صَّ هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ يُرِيدُ مَا:
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7922)