Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
7983 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

مِنْ كَتَمَ مَالَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7983)

7984 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَإِذَا غَلَّ الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ أُخِذَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَلَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7984)

7985 - قَالَ: وَلَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ، وَشَطْرُ مَالِ الْغَالِّ، وَلَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7985)

7986 - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ، عَنْ حِسَابِهَا، مِنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ -[58]- أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7986)

7987 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا، بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ أَوِ التَّابِعِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا رِوَايَةً ثِقَةً عَنْهُ غَيْرَ ابْنِهِ، فَلَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7987)

7988 - وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7988)

7989 - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ، فَلَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الْغَرَامَةَ، بَلْ نَقْلَ فِيهَا حُكْمَهُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7989)

7990 - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ «الْغَرِيبَيْنِ» لِأَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلَطَ بَهْزٌ فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ: «وَشَطَرَ مَالَهُ» يَعْنِي أَنَّهُ يُحِيلُ مَالَهُ -[59]- شَطْرَيْنِ، فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ، عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ، فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7990)

7991 - قَالَ أَحْمَدُ حَفِظَهُ اللَّهُ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ لَمْ يَجُزْ أَخَذُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّفَةِ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7991)

7992 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: جَاءَ الْحَدِيثُ « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7992)

7993 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْكِتَابَ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7993)

7994 - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7994)

7995 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «فَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ لَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَةَ، وَتَرَاجُعُهُمَا بِالسَّوِيَّةِ أَنْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ فِي الْإِبِلِ فِيهَا الْغَنَمُ، فَتُوجَدُ الْإِبِلُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهَا، فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكَهِ بِالسَّوِيَّةِ» -[62]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7995)

7996 - قَالَ: وَقَدْ يَكونُ الْخَلِيطَانِ لِرَجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَاشِيَتِهِمَا، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ، وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَرُوحَا، وَيَسْرَحَا، وَيَسْقَيَا مَعًا، وَتَكُونُ فُحُولُهُمَا مُخْتَلِطةً، فَإِذَا كَانَا هَكَذَا صُدِّقَا صَدَقَةَ الْوَاحِدِ بِكُلِّ حَالٍ "، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا قُلْتُ فِي الْخُلَطَاءِ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَوْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7996)

7997 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ، عَنِ النَّفْرِ تَكُونُ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً؟ قَالَ: «عَلَيْهِمْ شَاةٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7997)

7998 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7998)

7999 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فِي قَوْلِهِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ خَشْيَةَ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَاةٌ، لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7999)

8000 - وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ، وَآخَرُ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَإِذَا تُرِكَا عَلَى افْتِرَاقِهِمَا، كَانَتْ فِيهَا شَاتَانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8000)

8001 - وَرَجُلَانِ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا افْتَرَقَتْ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاةٌ -[63]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8001)

8002 - فَالْخَشْيَةُ خَشْيَةُ الْوَالِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وَخَشْيَةٌ أُخْرَى وَهِيَ خَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْلَى بِاسْمِ الْخَشْيَةِ مِنَ الْآخَرِ، فَأَمَرَ أَنْ نُقِرَّ كُلًّا عَلَى حَالِهِ، إِنْ كَانَ مُجْتَمِعًا صُدِّقَ مُجْتَمِعًا، وَإِنُ كَانَ مُتَفَرِّقًا صُدِّقَ مُتَفَرِّقًا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8002)