9583 - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9583)
9584 - وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا فِي الْمَنَاسِكِ، فَقَالَ: وَمَعْقُولًا أَنَّ الْمُلَبِّيَ وَافِدُ اللَّهِ وَإِنَّ مَنْطِقَهُ بِالتَّلْبِيَةِ مَنْطِقُهُ بِإِجَابَةِ دَاعِي اللَّهِ، وَأَنَّ تَمَامَ الدُّعَاءِ، وَرَجَاءَ إِجَابَتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِثْرِ كَمَالِ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ، وَيَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ مَا يُسْأَلُ، وَيَسْأَلُ بَعْدَهَا مَا أَحَبَّ
بَابُ تَلْبِيَةِ الْمَرْأَةِ وَإِحْرَامِهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9584)
9585 - رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9585)
9586 - وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9586)
9587 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ مَرْفُوعًا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9587)
9588 - وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ.
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةَ: كَرَاهَةَ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، وَهُوَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9588)
Null
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9589)
9590 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمَرْأَةُ فِي تَلْبِيَتِهَا مِثْلُ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنَّهَا «لَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالتَّلْبِيَةِ لِذَهَابِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْخَفْرِ، وَالتَّسَتُّرِ عَنْ كُلِّ مَا دَعَى إِلَى الشَّهْوَةِ مِنِ الرِّجَالِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9590)
9591 - قَالَ: وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخِمَارَ وَالْخُفَّيْنِ، وَلَا تَقْطَعْهُمَا، وَالسَّرَاوِيلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالدِّرْعَ وَالْقَمِيصَ وَالْقَبَاءَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9591)
9592 - كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَلْبَسْنَ الْقُفَّازَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9592)
9593 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَخَّصَتْ فِيهِ عَائِشَةُ -[140]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9593)
9594 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَرَّمَهَا مِنْ لُبْسِهَا فِي وَجْهِهَا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9594)
9595 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ قُفَازَيْنِ، وَلَا بُرْقُعًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9595)
9596 - وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُوَلُ: « لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9596)
9597 - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْرَجًا فِي حَدِيثِ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9597)
9598 - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9598)
9599 - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَأكَّدَّهُ بِمَنْ تَابَعَهُ -[141]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9599)
9600 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسْنُ بْنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَذَكَرَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9600)
9601 - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ « لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9601)
9602 - وأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا وَلَا تَضْرِبْ بِهِ، قُلْتُ: وَمَا تَضْرِبُ؟ فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، فَقَالَ -[142]-: لَا تُعْطِفْهُ، فَتَضْرِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لِتُدْلِهِ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولًا تَقْلِبُهُ، وَلَا تَضْرِبْ بِهِ، وَلَا تُعْطِفْهُ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9602)