Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
10303 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمِنْهَا يَعْنِي مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ مَا إِذَا تَرَكَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ لَزِمَهُ الدَّمُ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْمِيقَاتِ فِي الْإِحْرَامِ، وَمِثْلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ طَوَافُ الْوَدَاعِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10303)

10304 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ أُخْبِرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا، وَقَدْ مَضَى هَذَا بِإِسْنَادِهِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10304)

10305 - وَاسْتَحَبَّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَنْ يُهْرِقَ مَكَانَهُ دَمًا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى بَلَغَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ

تَرْكُ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10305)

10306 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرَتْ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلَا إِذًا»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10306)

10307 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِنَحْوِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10307)

10308 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا إِذًا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10308)

10309 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ، فَلَمْ يُقَدِّمِ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ أَنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لَأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10309)

10310 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تُصْدِرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10310)

10311 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي -[353]- حُسَيْنٍ قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ أُمَّ سُلَيْمٍ وَصَوَاحِبَاتِهَا قَالَ: فَذَهَبَ زَيْدٌ فَلَبِثَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قُلْتَ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10311)

10312 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ، فَتَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حِيَضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10312)

10313 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يُعَجِّلْنَ الْإِفَاضَةَ مَخَافَةَ الْحَيْضِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10313)

10314 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، فَقُلْتُ: مَا لَهُ، أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ؟ "، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10314)

10315 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ سَمِعَ الْأَمْرَ بِالْوَدَاعِ، وَلَمْ يَسْمَعِ الرُّخْصَةَ لِلْحَائِضِ، فَقَالَ بِهِ عَلَى الْعَامِّ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الرُّخْصَةُ لِلْحَائِضِ ذَكَرَهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10315)

10316 - وَأُخْبِرْنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَلَتْ عَائِشَةُ لِلنِّسَاءِ عَنْ ثَلَاثٍ: صَدْرِ الْحَائِضِ إِذَا أَفَاضَتْ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ الصَّدْرِ

الْوقُوفُ فِي الْمُلْتَزَمِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10316)

10317 - رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ يُدْعَى الْمُلْتَزَمُ: لَا يَلْزَمُ مَا بَيْنَهُمَا أَحَدٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10317)

10318 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " أُحِبُّ لَهُ إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزَمِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنَعْمَاكَ حَتَّى أَعَنْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا، وَإِلَّا فَمُنَّ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِي بِالْعَافِيَةِ فِي بَدَنِي، وَالْعِصْمَةِ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10318)

10319 - قَالَ: وَمَا زَادَ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10319)

10320 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هَا هُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ولَيْلَةً. قَالَ: «فَمَا كَانَ طَعَامُكَ؟»، قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ، وَلَقَدْ سَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَهِيَ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ

مَا يُكْرَهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الصَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10320)

10321 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَأَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ صَرُورَةٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ: لَمْ يَحْجُجْ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10321)

10322 - وَأَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، لَكِنْ يُقَالُ: حَجَّةُ الْإِسْلَامِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10322)