11823 - وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا فِي ذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11823)
11824 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11824)
11825 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَنِ الرَّبِيعِ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ بِالنُّونِ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَابْنُ خَلْدَةَ هُوَ عُمَرُ بْنُ خَلْدَةَ، وَيُقَالُ: عَمْرٌو، وَعُمَرُ أَصَحُّ -[248]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11825)
11826 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلَ وَفَاءً».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11826)
11827 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِحَدِيثِ مَالِكٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ فِي التَّفْلِيسِ نَأْخُذُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11827)
11828 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَالثَّقَفِيِّ مِنْ جُمْلَةِ التَّفْلِيسِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ سَوَاءٌ، وَحَدِيثَاهُمَا ثَابِتَانِ مُتَّصِلَانِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11828)
11829 - ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ شَبِيهًا بِالشُّفْعَةِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ خَالَفَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ يَثْبُتْ لَكَ الْخَبَرَ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11829)
11830 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ: إِذًا يَصِيرُ إِلَى مَوْضُوعِ الْجَهْلِ أَوِ الْمُعَانَدَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11830)
11831 - قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11831)
11832 - قُلْنَا: مَا نَعْرِفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةً إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لِكِفَايَةٌ تَثْبُتُ بِمِثْلِهَا السُّنَّةُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11832)
11833 - قَالَ: أَهُوَ حَدَّثَ أَنَّ النَّاسَ يُثْبِتُونَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً لَمْ يَرَوِهَا غَيْرُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11833)
11834 - قُلْتُ: نَعَمْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11834)
11835 - قَالَ: وَأَيْنَ هِيَ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11835)
11836 - قُلْتُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا». فَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ بِهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَثْبُتُ رِوَايَتُهُ غَيْرُهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11836)
11837 - قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11837)
11838 - قُلْتُ: فَذَلِكَ أَوْجَبَ الْحِجَّةَ عَلَيْكَ، أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ، وَلَا يَذْهَبُونَ فِيهِ إِلَى تَوْهِينِهِ، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وَقَالَ: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَفِي إِيرَادِ الْمُفْرَدَاتِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11838)
11839 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نُوَافِقُكَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ إِذَا كَانَ حَيًّا، وَنُخَالِفُكَ فِيهِ إِذَا مَاتَ، وَحُجَّتُنَا فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الَّذِي قَدْ سَمِعْتَهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11839)
11840 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11840)
11841 - فَقَالَ: فَلِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهَذَا؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11841)
11842 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ يَجْمَعُ فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا ابْتُغِيَ لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرْكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ -[250]- أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ، لَيْسَ فِيمَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11842)