Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12363 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12363)

12364 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ النُّعْمَانِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أُمُورٍ مِنْهَا: حُسْنُ الْأَدَبِ فِي أَنْ لَا يُفَضِّلَ رَجُلٌ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي نُحْلٍ، فَيَعْرِضَ فِي قَلْبِ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَمْنَعُهُ مِنْ بِرِّهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ قُلُوبِ الْآدَمَيِّينَ جُبِلَ عَلَى الْإِقْصَارِ عَنْ بَعْضِ الْبِرِّ إِذَا أُوثِرَ عَلَيْهِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12364)

12365 - وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَحْلَ الْوَالِدِ بَعْضَ وَلَدِهِ، دُونَ بَعْضٍ جَائِزٌ، مِنْ قِبَلَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ، كَانَ يُقَالُ: إِعْطَاؤُكَ إِيَّاهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِ مِلْكِكَ الْأَوَّلِ أَشْبَهُ مِنْ أَنْ يُقَالَ: أَرْجِعْهُ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهُ». دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ رَدَّ مَا أَعْطَى الْوَلَدَ، وَأَنَّهُ لَا يُحْرَجُ بِارْتِجَاعِهِ فِيهِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12365)

12366 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشْهِدْ غَيْرِي»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12366)

12367 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُ عَلَى نُحْلٍ نَحْلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا إِذًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12367)

12368 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ بِنُحْلٍ، وَفَضَّلَ عُمَرُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بِشَيْءٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَفَضَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُومٍ

الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12368)

12369 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12369)

12370 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَلَوِ اتَّصَلَ حَدِيثُ طَاوُسٍ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ لَزَعَمْتُ -[66]- أَنَّ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِمَنْ يَسْتَثِيبُ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ لَا يَسْتَثِيبُ، وَقُبِضَتِ الْهِبَةُ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُثِبْهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12370)

12371 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ قَطَعَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِرُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهُ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12371)

12372 - وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هَاهُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي رُجُوعِ غَيْرِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَى مَوْصُولًا مِنْ جِهَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَعَمْرٌو ثِقَةٌ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12372)

12373 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12373)

12374 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي اسْتِثْنَاءِ الْوَالِدِ يُؤَكِّدُهُ مُرْسَلُ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، وَالْحَدِيثُ الْمَوْصُولُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحَدِيثُهُ فِي الْمَنْعِ مِنْ رُجُوعِ غَيْرِهِ يُؤَكِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12374)

12375 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». قَالَ هَمَّامٌ: قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَا حَدِيثَ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12375)

12376 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ: «لَا يَحِلُّ»، يَقْطَعُ بِتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِيهَا عَلَى غَيْرِ مِنَ اسْتَثْنَاهُ، وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَيَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12376)

12377 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّدَقَاتِ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». يَقْطَعُ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَوْ كَانَ بِخِلَافِهِ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ، فَيُشْبِهُ مَنْ يُسَوِّي الْأَخْبَارَ عَلَى مَذْهَبِهِ هَذَا أَنَّهُ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ تَصْحِيحُ مَذْهَبِهِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ

مَنْ قَالَ: لَهُ الرُّجُوعُ إِذَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12377)

12378 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12378)

12379 - وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ فَذَاكَ لَهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12379)

12380 - وَغَلَطَ فِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فَرَوَاهُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ -[69]- سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا». وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، كَمَا ذَكَرْنَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12380)

12381 - وَقِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12381)

12382 - وَهَذَا الْمَتْنُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَلْيَقُ، فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَلَا يَبْعُدُ مِنْهُ الْغَلَطُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12382)