13483 - وَأَمَّا النَّظَرُ بِغَيْرِ سَبَبٍ مُبِيحٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَالْمَنْعُ مِنْهُ ثَابِتٌ بِآيَةِ الْحِجَابِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13483)
13484 - وَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13484)
13485 - وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13485)
13486 - وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ وَسَتْرِهَا رَأْسَهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ»، يَعْنِي: عَبْدًا لَهَا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13486)
13487 - وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهُمْ: {التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31]،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13487)
13488 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْقَوْمَ وَهُوَ مُغَفَّلٌ فِي عَقْلِهِ لَا يَكْتَرِثُ لِلنِّسَاءِ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ» -[24]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13488)
13489 - وَعَنِ الْحَسَنِ: هُوَ الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَلَا تَشْتَهِيهِ النِّسَاءُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13489)
13490 - وَقَالَ فِي الْآيَةِ: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13490)
13491 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَامْنَعْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13491)
13492 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13492)
13493 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِي الْعَوْرَةِ الْمُحَقَّقَةِ، وَالَّذِي يُؤَكِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُقَبِّلُهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13493)
13494 - قَالَ أَحْمَدُ: فَأَمَّا فِي الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ» -[25]- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. . . . فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13494)
13495 - وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13495)
13496 - وَرُوِّينَا فِي نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «احْتَجِبَا»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى وَلَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ: « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13496)
13497 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا فَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِيمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13497)
13498 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ، « فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13498)
13499 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -[27]-: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13499)
13500 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَرَادَ الزَّوْجُ وَأَرَادَتْ نِكَاحَهُ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ، وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ وَآثَرْتُكَ عَلَى غَيْرِكَ فَطَلَّقْتَهَا لَا أُزَوِّجُكَهَا أَبَدًا، فَنَزَلَ: { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] يَعْنِي الْأَزْوَاجَ، {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 232] فَانْقَضَى أَجَلُهُنَّ، يَعْنِي: عِدَّتُهُنَّ، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] يَعْنِي: أَوْلِيَاءَهُنْ، {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، إِنْ طَلَّقُوهُنَّ وَلَمْ يَبِتُّوا طَلَاقَهُنَّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13500)
13501 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ يَعْنِي مَا قَالُوا مِنْ هَذَا بِمَا قَالُوا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ أَنْ لَا يَعْضُلَ الْمَرْأَةَ مَنْ لَهُ سَبَبٌ إِلَى الْعَضْلِ بِأَنْ يَكُونَ يَتِمُّ بِهِ نِكَاحُهَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13501)
13502 - قَالَ: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا، وَأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ لَا يَعْضُلَهَا إِذَا رَضِيَتِ أَنْ تُنْكَحَ بِالْمَعْرُوفِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13502)