13703 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [النساء: 127]، الْآيَةَ، قَوْلُ عَائِشَةَ أَثْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13703)
13704 - قَالَ: وَذَكَرَ لِي فِي قَوْلِهَا حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فِيمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13704)
13705 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهُ، أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا -[72]- مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] الْآيَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوَا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ: " وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: { يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127] "، إِلَى قَوْلِهِ: " {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] "، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالتَ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13705)
13706 - وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قَالَ: يَقُولُ: اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13706)
13707 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَلَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجُ نَفْسِهِ امْرَأَةً هُوَ وَلِيِّهَا، وَإِنْ -[73]- أَذِنَتْ لَهُ فِي نَفْسِهَا، كَمَا لَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا هُوَ وَلِيُّ بَيْعِهِ، وَلَكِنْ يُزَوِّجُهُ إِيَّاهَا السُّلْطَانُ أَوْ وَلِيُّ مِثْلُهُ فِي الْوَلَايَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13707)
13708 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَانِ "
الْكَلَامُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13708)
13709 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] وَقَالَ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 49]، وَذَكَرَ سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي التَّزْوِيجِ أَوِ الْإِنْكَاحِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13709)
13710 - ثُمَّ قَالَ: فَسَمَّى اللَّهُ النِّكَاحَ اسْمَيْنِ: النِّكَاحُ وَالتَّزْوِيجِ، وَقَالَ: {امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50] إِلَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13710)
13711 - فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْهِبَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَجْمَعُ أَنْ يَنْعَقِدَ لَهُ عَلَيْهَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ هَذَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13711)
13712 - رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13712)
13713 - وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمَوْهُوبَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا - وَفِي رِوَايَةٍ - أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13713)
13714 - وَرُوِيَ فِيهِ: «مَلَكْتَهَا»، وَرُوِيَ: «مُلِّكْتَهَا» وَرُوِيَ: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَزَوَّجْتُكَهَا أَكْثَرُ»
تَزْوِيجُ مَنْ لَمْ يُولَدْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13714)
13715 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، وَأَبِي حَنَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ يَذْبَحُ لِلْقَوْمِ شَاةً وَأُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَذَبَحَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَجَازَ عَبْدُ اللَّهِ النِّكَاحَ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13715)
13716 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلِمْتُهُ يَقُولُ بِهَذَا يَجْعَلُونَ لِلْذَابِحِ أَجْرَ مِثْلِهِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13716)
13717 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13717)
13718 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ: أَنَّ أَبَاهَا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ طَارِقَ ابْنَ الْمُرَقَّعِ قَالَ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ، وَثَوَابُهُ أَنْ أُزَوِّجَهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي؟ فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي، ثُمَّ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ، وَبَلَغَتْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُجَهِّزُهَا حَتَّى تُحْدِثَ صَدَاقًا غَيْرَ ذَلِكَ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « دَعْهَا لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا» قَالَ: فَرَاعَنِي ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَأْثَمُ وَلَا يَأْثَمُ»
خُطْبَةُ النِّكَاحِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13718)
13719 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْمَرْءُ بَيْنَ يَدَيْ خُطْبَتِهِ وَكُلُّ أَمَرٍ طَلَبَهُ سِوَى -[77]- الْخُطْبَةِ حَمْدُ اللَّهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَصِيَّةُ بِتَوَقِّي اللَّهِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، وَأَحَبُّ إِلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُزَوِّجُ وَيَزِيدُ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13719)
13720 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ: «أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13720)
13721 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ جَازَ النِّكَاحُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13721)
13722 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، «فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ»
عَدَدُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13722)