13783 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» فَهُوَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقَاوِيلَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، فِيهَا وَاخْتِيَارَ الشَّافِعِيِّ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهَا نُسِخَتْ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا مَضَى ذِكْرُهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13783)
13784 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] وَبِقَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13784)
13785 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِيمَا عَلِمْتُ فِي أَنَّ الزَّانِيَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا تَحِلُّ لِمُشْرِكٍ وَثَنِيٍّ وَلَا كِتَابِيٍّ، وَأَنَّ الْمُشْرِكَةَ الزَّانِيَةَ لَا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ زَانٍ وَلَا غَيْرِهِ، فَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ اللَّهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ: هُوَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13785)
13786 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13786)
13787 - فَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا أَسْنَدَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَزَعَمُوا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ -[92]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13787)
13788 - وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مُرْسَلًا، وَقَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ الْمُسْلِمَةِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13788)
13789 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مِنَ الْحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13789)
13790 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: « يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13790)
13791 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ بِالْبُلْدَانِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13791)
13792 - قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَا يَكُونُ لَهُ نِصْفُهُ وَعَلَيْهِ مِنْ حُدُودٍ وَطَلَاقٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13792)
13793 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13793)
13794 - وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ -[94]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13794)
13795 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13795)
13796 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا فِي طَلَاقِهِ فَنَحْنُ نُذْكُرُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ الْإِمَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13796)
13797 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] الْآيَةَ، وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13797)
13798 - وَفِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ»، ثُمَّ قَرَأَ: " {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] " الْآيَةَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ -[96]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13798)
13799 - وَرَوَاهُ حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13799)
13800 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَرَّمَ اللَّهُ الْأُمَّ وَالْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ سِوَاهُمَا، وَاحْتُمِلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَقَامَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ مِنَ النَّسَبِ، أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ، فَمَا حَرَّمَ بِالنَّسَبِ حَرَّمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلَهُ، وَبِهَذَا نَقُولُ بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسِ عَلَى الْقُرْآنِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13800)
13801 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13801)
13802 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَمَاتَتْ أَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا؛ لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13802)