Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
14383 - ثُمَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَلَوْ خَالَفَنَا فِي هَذَا مُخَالِفٌ كَانَ قَوْلُهُ مَذْهَبًا، ثُمَّ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الْمَهْرُ كَامِلًا بِالْمَسِيسِ دُونَ الْإِغْلَاقِ، وَالْقَوْلُ فِي الْمَسِيسِ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهَرِ الْكِتَابِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14383)

14384 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: " لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14384)

14385 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14385)

14386 - وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14386)

14387 - ورُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14387)

14388 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْبَأَنِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14388)

14389 - هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ غَيْرَ أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ رَاوِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تُؤَكِّدُهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْقِطَاعًا يُقَالُ إِنَّهَا عَنْ صَحِيفَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -[246]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14389)

14390 - وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «مِنْ كَشَفَ امْرَأَةً، فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14390)

14391 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَيَنْفَرِدُ بِأَحَدِ أَسَانِيدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَبِالْأُخْرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14391)

14392 - وَأَمَّا حَدِيثُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ: مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ، فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ زُرَارَةُ لَمْ يُدْرِكْهُمْ وَهُوَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مَوْصُولٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بَابُ الْمُتْعَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14392)

14393 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ -[248]- قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14393)

14394 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14394)

14395 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14395)

14396 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَقَدْ فَرَعَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ

بَابُ الْوَلِيمَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14396)

14397 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: « إِتْيَانُ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ حَقٌّ، وَالْوَلِيمَةُ الَّتِي تُعْرَفُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14397)

14398 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14398)

14399 - وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُنَزِّلُهَا عَلَى الْعُرْسِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14399)

14400 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ دَعْوَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا رَجُلٌ فَاسْمُ الْوَلِيمَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14400)

14401 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» -[250]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14401)

14402 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ فِي تَرْكِهَا كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: لِأَنِّي لَمْ أَعْلَمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوَلِيمَةَ عَلَى عُرْسٍ وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَوْلَمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ، وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَمَرَ بِذَلِكَ - أَظُنُّهُ قَالَ -: أَحَدًا غَيْرَهُ، حَتَّى أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14402)