Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
14483 - وَرُوِّينَا فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14483)

14484 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» -[271]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14484)

14485 - قَالَ أَحْمَدُ: السُّنَّةُ فِي غَسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ الَّذِي يَكُونُ لَهُ دُسُومَةٌ، إِسْنَادُهَا حَسَنٌ، فَأَمَّا حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَإِنَّ رِوَايَةَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَقَيْسٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14485)

14486 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14486)

14487 - وَلَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ يَعْنِي حَدِيثَ قَيْسٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14487)

14488 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟» ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَوْلَى الْأَدَبِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْكُلُ الْمَرْءُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَا لَمْ يَكُنْ مَسَّ يَدُهُ قَذَرًا

النُّثَارُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14488)

14489 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِذَا نُثِرَ عَلَى النَّاسِ فِي الْفَرَحِ فَأَخَذَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِمَّا يُجْرَحُ بِهِ شَهَادَةُ أَحَدٍ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا مُبَاحٌ حَلَالٌ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ إِنَّمَا طَرَحَهُ لِمَنْ أَخَذَهُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14489)

14490 - فَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَنْ أَخَذَهُ وَلَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِغَلَبَةٍ لِمَنْ حَضَرَهُ، إِمَّا بِفَضْلِ قُوَّةٍ وَإِمَّا بِفَضْلِ قِلَّةِ حَيَاءٍ، وَالْمَالِكُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَصْدَهُ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ الْجَمَاعَةَ، فَأَكْرَهُهُ لِآخِذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَظَّهُ مِنْ حَظِّ مَنْ قُصِدَ بِهِ بِلَا إِذْنٍ وَأَنَّهُ خِفَّةٌ وَسَخَفٌ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14490)

14491 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: وَلَا يَبِينُ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَذَلِكَ إِذَا أَذِنَ أَهْلُهُ فِي أَخْذِهِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14491)

14492 - فَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَهِيَ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَكْرَهُهُ، وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14492)

14493 - وَقَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَرِهُوهُ خَوْفًا عَلَى الصِّبْيَانِ مِنَ النُّهْبَةِ فَهُوَ مَعْنًى آخَرُ مِنْ مَعَانِي الْكَرَاهَةِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14493)

14494 - وَلَيْسَ هَذَا كَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرَهَا: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»، لِأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَسَاكِينَ -[273]- فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَمْلَاكِهِمْ وَهَاهُنَا بِالْإِذْنِ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ حَتَّى يُؤْخَذَ، وَرُبَّمَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14494)

14495 - وَأَمَّا حَدِيثُ لُمَازَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْلَاكٍ فَجَاءَتِ الْجَوَارِي مَعَهُنَّ الْأَطْبَاقُ عَلَيْهَا اللُّوزُ وَالسُّكَّرُ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: « أَلَا تَنْتَهِبُونَ؟»، قَالُوا: إِنَّكَ كُنْتَ نَهَيْتَ عَنِ النُّهْبَةِ قَالَ: «تِلْكَ نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ، فَأَمَّا الْعُرُسَاتِ فَلَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاذِبُهُمْ وَيُجَاذِبُونَهُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14495)

14496 - فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَعِصْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لُمَازَةَ، وَكِلَاهُمَا لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَلُمَازَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ مَجْهُوَلٌ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذٍ، مُنْقَطِعٌ، وَمَنْ طَعَنَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ اللَّذَيْنِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِمَا، ثُمَّ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَمْثَالِهِمَا حِينَ رَوَوْا مَا يُخَالِفُ مُذْهَبَهُ ثُمَّ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ حِينَ وَافَقَ مَذْهَبَهُ كَانَ تَابِعًا لِهَوَاهُ غَيْرُ سَالِكٍ سَبِيلَ النُّصْفَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14496)

14497 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

بَابُ الْقَسَمِ وَنُشُوزِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14497)

14498 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14498)

14499 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ فِي أَمْرِهِ بِالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَتَرْكِ مَيْلٍ ظَاهِرٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129]، وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ إِتْيَانُ ذَلِكَ بِمَا يَحْسُنُ لَكَ ثَوَابُهُ وَكَفُّ الْمَكْرُوهِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14499)

14500 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ إِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ وَأَدَاؤُهُ إِلَيْهِ بِطِيبِ النَّفْسِ لَا بِصَيْرُورَتِهِ إِلَى طَلَبِهِ وَلَا تَأْدِيَتِهِ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ، وَأَيُّهُمَا تَرَكَ فَظُلْمٌ؛ لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَطْلُهُ تَأْخِيرُهُ الْحَقَّ، فَقَالَ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَهُنَّ فِيمَا لَهُنَّ، مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ فِيمَا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَنْ يُؤَدَّى إِلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

خَوْفُهَا نُشُوزَ بَعْلِهَا وَتَرْكُهَا بَعْضَ حَقِّهَا لِيَصْطَلِحَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14500)

14501 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، « فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرَهَا إِمَّا كِبَرًا وَإِمَّا غَيْرَةً، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا»، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128] الْآيَةَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14501)

14502 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِطَلَاقِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَدَعْنِي حَتَّى يَحْشُرَنِي اللَّهُ تَعَالَى فِي نِسَائِكَ وَقَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي وَلَيْلَتِي لِأُخْتِي عَائِشَةَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14502)