Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15343 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّبْرُ يُصَفَّرُ فَتَكُونُ زِينَةً وَلَيْسَ بِطِيبٍ، وأَذِنَ لَهَا أَنْ تَجْعَلَهُ بِاللَّيْلِ حَيْثُ لَا يُرَى وتَمْسَحَهُ بِالنَّهَارِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15343)

15344 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15344)

15345 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ -[225]-، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ طُلَيْحَةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَنُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا» -[226]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15345)

15346 - قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15346)

15347 - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهِمَا وَيَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا إِذَا دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ فَقَالَ: وبِقَوْلِ عَلِيٍّ نَقُولُ: أَنَّهُ يَكُونُ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15347)

15348 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا، وَهُوَ فِي الْجَامِعِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15348)

15349 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15349)

15350 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ مِنْهُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّتِهَا نَكَحَهَا رَجُلٌ فِي آخِرِ عِدَّتِهَا جَهِلًا ذَلِكَ وبَنَى بِهَا، فَأُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نُكِحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15350)

15351 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الَّتِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا: « تُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وتَسْتَأْنِفُ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15351)

15352 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لَمَّا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15352)

15353 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَقِيلَ هَذَا قَضَاءُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وغَيْرِهِمْ كَمَا قُلْنَا، فَعَنْ مَنْ أَخَذْتَ قَوْلَكَ؟ قَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا: أَوَمَا زَعَمْتَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ لَا يَكُونُ حَجَّةً، فَكَيْفَ يَكُونُ حَجَّةً عَلَى مَنْ زَعَمْتَ أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَوْلُكَ وقَوْلُنَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَقَلُّ الْحَمْلِ وأَكْثَرُهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15353)

15354 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَأُتِيَ عَلِيُّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا رَجَمَ عَلَيْهَا»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَا رَجَمَ عَلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] سِتَّةُ أَشْهُرٍ وحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ تَمَامٌ لَا رَجَمَ عَلَيْهَا، فَخَلَّى عَنْهَا عُمَرُ -[229]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15354)

15355 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ، الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15355)

15356 - وَرُوِّينَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ» فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ، حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ. أَخْبَرَنِيهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ، فَذَكَرَهُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15356)

15357 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَالَهُ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15357)

15358 - وَإِلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الْحَمْلِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15358)

15359 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَوْتِ: " اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَقَالَ فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَخِيرِ عِدَّةً مُسْتَقْبِلَةً، وَالثَّانِي أَنَّ الْعِدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15359)

15360 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15360)

15361 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، وَطَاوُسٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُولُونَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَّهَا».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15361)

15362 - قَالَ سَعِيدٌ: يَقُولُونَ: «طَلَاقُهُ الْآخَرُ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15362)