Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15903 - وَقِيلَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ , فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً , -[70]- وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَتَهُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15903)

15904 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِلَى الْإِمَامِ قَتْلُ مَنْ قَتَلَ عَلَى الْمُحَارَبَةِ لَا يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ» ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15904)

15905 - قَالَ: وَمِثْلُهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ , وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَثَرِ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15905)

15906 - وَلَوْ كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ , فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا وَلَا أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا ثَابِتًا , وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] وَقَالَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] فَتَبَيَّنَ فِي حُكْمِ اللَّهِ أَنَّهُ جَعَلَ الْقَتْلَ وَالْعَفْوَ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ دُونَ السُّلْطَانِ إِلَّا فِي الْمُحَارِبِ فَإِنَّهُ قَدْ حَكَمَ فِي الْمُحَارِبِينَ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا , فَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حُكْمًا مُطْلَقًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15906)

15907 - قَالَ أَحْمَدُ: قِصَّةُ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَطَّةَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ , حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ , حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ , قَالَ: وَمُجَذِّرُ بْنُ زِيَادٍ قَتَلَهُ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ غِيلَةً , وَكَانَ مُجَذِّرٌ قَتَلَ أَبَاهُ سُوَيْدَ بْنَ الصَّامِتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَتَلَ مُجَذِّرَ بْنَ زِيَادٍ غِيلَةً , وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ , فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ , فَذَكَرَ قِصَّةً فِي أَخْذِهِ , وَأَمْرِهِ عُوَيْمًا أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَقْتُلَهُ وَبَنُو مُجَذِّرٍ حُضُورٌ لَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا , فَقَدَّمَهُ , فَضَرَبَ عُنُقَهُ " , -[71]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15907)

15908 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15908)

15909 - وَلَمْ أَضْبِطْ عَنْ شَيْخِنَا ابْنِ زِيَادٍ , إِلَّا أَنَّ أَبَا أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيَّ , وَغَيْرَهُ , مِنَ الْحُفَّاظِ يَقُولُونَ: هُوَ بِالذَّالِ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15909)

15910 - وَذَكَرَ الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتٍ فِي جُمْلَةِ مَنْ عُرِفَ بِالنِّفَاقِ , قَالَ: وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْمُجَذِّرَ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً , فَقَتَلَهُ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15910)

15911 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ , أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " كَانَتَ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا , فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ , فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرَهُ , قَالَ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَتَرْفَعَ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا , فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15911)

15912 - وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ , فَعَفْوُهُ عَفْوٌ , قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ , وَلَمْ يَسْأَلُوا: أَقُتِلَ غِيلَةً كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ " ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15912)

15913 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مُنْقَطِعٌ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15913)

15914 - وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا , فَقَتَلَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَوَجَدَ عَلَيْهَا بَعْضُ إِخْوَتِهَا , فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ , فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ , وَقِيلَ: كَانُوا -[72]- ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَاقِيَيْنِ , خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15914)

15915 - وَرُوِيَ مِنْ , وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ " قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15915)

15916 - وَرُوِّينَا عَنْ حِصْنٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتَ امْرَأَةً» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ , حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ. . . فَذَكَرَهُ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15916)

15917 - وَرُوِيَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى وَإِنْ كَانَتَ امْرَأَةً» ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15917)

15918 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ أَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ , وَقَوْلُهُ: «يَنْحَجِزُوا» يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15918)

15919 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا «ضَرَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً يَكُونُ مِنْ مِثْلَهَا الْقِصَاصُ أُقِصَّ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قِصَاصٌ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ , وَلَا تُقْطَعُ يَدُ أَحَدٍ إِلَّا السَّارِقُ , فَقَدْ ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ مُعَطَّلٍ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ضَرْبًا شَدِيدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَقْطَعْ صَفْوَانُ وَعَفَا حَسَّانُ بَعْدَ أَنْ بَرِئَ فَلَمْ يُعَاقِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْوَانَ» ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15919)

15920 - وَهَكَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا عُقُوبَةَ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي دَمٍ وَلَا جُرْحٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15920)

15921 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أُوَيْسٍ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ «ضَرَبَ صَفْوَانُ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفٍ , فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَهُ صَفْوَانَ إِيَّاهُ فَوَهَبَهَا لَهُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15921)

15922 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ شِهَابِ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ الْآخَرَ بِالسَّيْفِ فِي غَضَبٍ فَمَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: قَدْ «ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الضَّرُوبَ , فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ»

بَابُ وَلِيِّ الدَّمِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15922)