16283 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا , فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا -[156]- وَوَلَدِهَا». . . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْجَنِينِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16283)
16284 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي , حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ,. فَذَكَرَهُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16284)
16285 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16285)
16286 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , فَذَكَرَهُ
بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16286)
16287 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , وَقَضَى بِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَإِذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ حِينَ كَانَتْ دِيَةٌ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , حِينَ كَانَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمَا مَعًا مِنَ الْخَطَأِ , فَكَذَلِكَ يُقْضَى لِكُلِّ خَطَأٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16287)
16288 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ , وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِمَا دُونَهُ , لِأَنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِيمَا دُونَ نِصْفِ الْعُشْرِ بِشَيْءٍ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16288)
16289 - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اتَّبَعْتَ الْخَبَرَ فَقُلْتَ: أَجْعَلُ الْجِنَايَاتِ عَلَى جَانِيهَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ: إِنْ جَنَى جَانٍ مَا فِيهِ دِيَةٌ أَوْ مَا فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ , وَإِذَا جَنَى مَا هُوَ أَقَلَّ مِنْ دِيَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ فَفِي مَالِهِ حَتَّى تَكُونَ امْتَنَعْتَ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَعْقِلُ خَطَأَ الْحُرِّ فِي الْأَكْثَرِ قَضَيْنَا بِهِ فِي الْأَقَلِّ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16289)
16290 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ وَلَا تَعْقِلُ مَا دُونَهُ , فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16290)
16291 - قُلْنَا: الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ , وَيَكُونُ مِنَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ , وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ فَمِنْ أَيِّ هَذَا هُوَ؟ , -[158]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16291)
16292 - قَالَ: أَظُنُّ بِهِ أَعْلَاهَا وَأَرْفَعَهَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16292)
16293 - قُلْتُ: أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِظَنٍّ , لَيْسَ مَا أَمَرَنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا الْقِيَاسُ مَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالظَّنِّ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16293)
16294 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَلْيَنْظُرْ مَنْ خَالَفَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16294)
16295 - فَإِنْ قَالَ قَدْ أُثْبِتُ الْمُنْقَطِعُ كَمَا أُثْبِتَ الثَّابِتُ , فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16295)
16296 - وَهُوَ يَعْرِفُ فَضْلَ الزُّهْرِيِّ فِي الْحِفْظِ عَنْ مَنْ يَرْوِي عَنْهُمْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16296)
16297 - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا , وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا , يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَ عِيَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16297)
16298 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ يُخَالِفُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَعَ مَا لَعَلَّهُ لَوْ جُمِعَ لَكَانَ كَثِيرًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16298)
16299 - فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ أَخْطَأَ بِتَرْكِ تَثْبِيتِ الْمُنْقَطِعِ , فَقَدْ شَرَكَهُ فِي الْخَطَأِ , وَتَفَرَّدَ دُونَهُ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلِ , فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِلُ مَرْدُودًا , وَيَكُونَ الْمُنْقَطِعُ مَرْدُودًا حَيْثُ أَرَادَ ثَابِتًا حَيْثُ أَرَادَ الْعِلْمَ إِذَنْ فِي هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ هَذَا لَا فِي الْحَدِيثِ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16299)
16300 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ مَحْضٌ , وَعَمْدٌ خَطَأٌ , وَخَطَأٌ مَحْضٌ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16300)
16301 - فَأَمَّا الْخَطَأُ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى -[159]- فِيهِ بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَذَلِكَ فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ الْقَتِيلُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16301)
16302 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالَّذِي أَحْفَظُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْخَطَأِ الْعَمْدِ هَكَذَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16302)