16603 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ , فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ , وَاسْتَتِرُوا بِسِتْرِ اللَّهِ , فَإِنَّهُ مَنْ تُبْدَ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِيمُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ» , -[253]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16603)
16604 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ: إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ: أَمَا فِي الْإِسْلَامِ مَا أَعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16604)
16605 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي نَقَلْتُهُ هَذَا لَفَّقْتُهُ مِنْ مَبْسُوطِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ , وَاحْتِجَاجُهُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ , وَبِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِ الْمُنَافِقِينَ وَلَمْ أَنْقُلْهُ عَلَى الْوَجْهِ لِكَثْرَتِهِ , وَفِيمَا نَقَلْتُهُ كِفَايَةً , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
قَتْلُ الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16605)
16606 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَسَوَاءٌ فِي الْقَتْلِ عَلَى الرِّدَّةِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16606)
16607 - وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16607)
16608 - وَكَانَتْ حُجَّتُهُ فِي أَنْ لَا تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِّدَّةِ شَيْئًا رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ: تُحْبَسُ , وَلَا تُقْتَلُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16608)
16609 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَلَّمَنِي بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ وَبِحَضْرَتِنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ , فَسَأَلْنَاهُمْ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَمَا عَلِمْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ سَكَتَ عَنْ أَنْ قَالَ: هَذَا خَطَأٌ. وَالَّذِي رَوَى هَذَا لَيْسَ مِمَنْ يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ حَدِيثَهُ , -[255]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16609)
16610 - فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا تَشُكُّ فِي عِلْمِهِمْ بِحَدِيثِكَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهُ قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ» , فَكَيْفَ لَمْ تَصِرْ إِلَيْهِ؟ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16610)
16611 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ حَدَّثَ بَعْضٌ بِحَدِيثِكُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ " فَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ إِذْ كَانَ ضَعِيفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16611)
16612 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّهُ «أُتِيَ بِأُمِّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةِ , وَكَانَتْ قَدِ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ , فَأَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16612)
16613 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ «امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا , فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَتُبْ , فَقَتَلَهَا» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16613)
16614 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16614)
16615 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ فِي " الْمُرْتَدَّةِ، فَقَالَ: أَمَا مِنْ ثِقَةٍ فَلَا "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16615)
16616 - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ «أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَتَلَهَا , فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16616)
16617 - وَرُوِّينَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16617)
16618 - وَرَوَى لَنَا فِي قَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ , وَلَهُمْ فِي تَرْكِهَا مِنَ الْقَتْلِ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَحْتَجُّوا بِأَمْثَالِ ذَلِكَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16618)
16619 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ تَعُدُّو الْحُرَّةُ أَنْ تَكُونَ فِي مَعْنَى مَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» , فَتَكُونُ مُبَدِّلَةً دِينَهَا , فَتُقْتَلُ , أَوْ يَكُونُ هَذَا عَلَى الرِّجَالِ دُونَهَا؟ فَمَنْ أَمَرَكَ بِحَبْسِهَا؟ وَهَلْ رَأَيْتَ حَبْسًا قَطُّ؟ إِنَّمَا الْحَبْسُ لِتَبِينَ لَكَ عَلَى الْحَدِّ فَقَدْ بَانَ لَكَ كُفْرُهَا. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا قَتْلٌ قَتَلْتَهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَبْسُ لَهَا ظُلْمٌ , وَأَنْتَ لَا تَحْبِسُ الْحَرْبِيَّةَ , قَالَ: فَيَقُولُ مَاذَا قُلْتَ؟ أَقُولُ: إِنَّ قَتْلَهَا نَصٌّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» , وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ «, فَكَانَتْ كَافِرَةً بَعْدَ إِيمَانٍ فَحَلَّ دَمُهَا كَمَا إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَاتِلَةَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قُتِلَتْ»
اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16619)
16620 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ: " قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى , فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ -[258]- مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ , قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قَالَ عُمَرُ: فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا , وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا , وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16620)
16621 - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِهَذَا , وَبِهِ قَالَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي كِتَابِ الْمُرْتَدِّ الصَّغِيرِ , وَقَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " يَحِلُّ الدَّمُ بِثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ " وَهَذَا كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ وَبَدَّلَ دِينَهُ دِينَ الْحَقِّ , وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِأَنَاةٍ مُؤَقَّتَةٍ تُتَّبَعُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16621)
16622 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَتَأَتَّى بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: «لَوْ حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا. . .» لَيْسَ بِثَابِتٍ , وَلِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ مُتَّصِلًا , وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا كَانَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ ثَلَاثٍ شَيْئًا
بَابُ إِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ , وَلَمْ تَعْتِقْ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَلَا مُدَبَّرُوهُ , وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ وَرَثَتُهُ , وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا -[260]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16622)