18423 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا أَطْرَحُ عَلَيْهِمْ مَا اسْتَكْرَهُوهُ عَلَيْهِ " -[342]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18423)
18424 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا يَعُودُ فِي إِسَارِهِمْ، وَيَفِي لَهُمْ بِالْمَالِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18424)
18425 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ أَرَادَ الْعَوْدَةَ مَنَعَهُ السُّلْطَانُ الْعَوْدَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18425)
18426 - وَقَالَ ابْنُ هُرْمُزَ: يُحْبَسُ لَهُمْ بِالْمَالِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَفِي لَهُمْ، وَلَا يَحْبِسُونَهُ، وَلَا يَكُونُ كَدُيُونِ النَّاسِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18426)
18427 - وَرُوِيَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، «يَعُودُ فِي إِسَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُعْطِهِمُ الْمَالَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18427)
18428 - وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ رَبِيعَةَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18428)
18429 - وَعَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18429)
18430 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَنْ قَالَ قَوْلَهُ، فَإِنَّمَا يَحْتَجُّ فِيمَا أُرَاهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رُوِيَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا، فَجَاءَهُ أَبُو جَنْدَلٍ فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ، وَأَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ، فَقَتَلَ أَبُو بَصِيرٍ الْمَرْدُودَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ وَفَّيْتَ لَهُمْ وَنَجَّانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، فَلَمْ يَرُدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ، فَكَانَ بِطَرِيقِ الشَّامِ يَقْطَعُ عَلَى كُلِّ مَالٍ لِقُرَيْشٍ حَتَّى سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضُمَّهُ إِلَيْهِ لِمَا نَالَهُمْ مِنْ أَذَاهُ -[343]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18430)
18431 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي قِصَّةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18431)
18432 - وَسَيَرِدُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ
مَا لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ، أَوْ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ، وَالرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18432)
18433 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُسْرِفًا، قَدَّمَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَسَأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18433)
18434 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَامَّةَ صَدَقَاتِ الزُّبَيْرِ تَصَدَّقَ بِهَا وَفَعَلَ أُمُورًا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18434)
18435 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يُقَاتِلُ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ» -[345]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18435)
18436 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ": عَطِيَّةُ الْحُبْلَى جَائِزَةٌ حَتَّى تَجْلِسَ بَيْنَ الْقَوَابِلِ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18436)
18437 - وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: «عَطِيَّةُ الْحَامِلِ جَائِزَةٌ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18437)
18438 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَقُولُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18438)
18439 - وَيَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ مَا صَنَعَ فِي مَالِهِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ مَا لَمْ يَنَلْهُ ضَرْبٌ يَكُونُ مَرَضًا وَعَطِيَّةُ رَاكِبِ الْبَحْرِ جَائِزَةٌ مَا لَمْ يَصِرْ إِلَى الْغَرَقِ أَوْ شِبْهِ الْغَرَقِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18439)
18440 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «عَطِيَّةُ الْحَامِلِ مِنَ الثُّلُثِ، وَعَطِيَّةُ الْأَسِيرِ مِنَ الثُّلُثِ» وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18440)
18441 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ يَجُوزُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18441)
18442 - قَالَ قَائِلٌ فِي الْحُبْلَى: عَطِيَّتُهَا جَائِزَةٌ حَتَّى تُتِمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ} [الأعراف: 189]، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} [الأعراف: 189] دَلَالَةٌ عَلَى مَرَضٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِثْقَالُ حُضُورَ الْوِلَادَةِ حِينَ تَجْلِسُ بَيْنَ الْقَوَابِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ الَّذِي يَتَحَيَّنَانِ فِيهِ قَضَاءَ اللَّهِ وَيَسْأَلَانِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمَا صَالِحًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18442)