حدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة أن الحسن وشريحا قالا: الرهن بما فيه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل الخصيب بن ناصح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5501)
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: سمعت شريحًا يقول: ذهبت الرهان بما فيها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5502)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن جابان، قال: رهنت حليا وكان أكثر مما فيه، فضاع، فاختصمنا إلى شريح فقال الرهن بما فيه . فهذا الحسن وشريح قد رأيا: الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد روي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5503)
حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرهن: يهلك في يد المرتهن إن كانت قيمته والدين سواءً، ضاع بالدين، وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل . وروي في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5504)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل رهن رجلًا جاريةً فهلكت، قال: هي بحق المرتهن . فهذا عطاء يقول بهذا، وقد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن. فهذا أيضًا حجة على مخالفنا إذ كان من أصله أن من روى حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله فيه حجة. فقد خالف هذا كله في هذا الباب، وخالف ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما، وعمن ذكرنا من التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في هذا وبمن اقتدى؟ ثم النظر في هذا أيضًا يدفع ما قال، وما ذهب إليه إذ جعل الرهن أمانة يضيع بغير شيء. وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها، وحرام على المرتهن منعه منها. والرهن مخالف لذلك إذا كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك حكمه من حكم الأمانات. ورأينا الأشياء المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها، وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حلال له حبس الرهن، ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه. ورأينا العواري للمستعير الانتفاع بها وللمعير أخذها منه متى أحب، والرهن ليس كذلك، لأن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى يوفيه دينه، فبان حكم الرهن عن حكم الودائع والغصوب والعواري، وثبت أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله. وقد أجمعوا أن للمرتهن حبسه حتى يستوفي الدين، وحلال للراهن أخذه إذا برئ من الدين. فلما كان حبس الرهن مضمنًا بحبس الدين، وسقوط حبسه مضمنًا بسقوط حبس الدين كان كذلك أيضًا ثبوت الدين مضمنًا بثبوت الرهن، فما كان الرهن ثابتًا فالدين ثابت، وما كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت. وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن، ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن. فالنظر على ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا أن يكون الرهن كذلك، وأن يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن. فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم الله ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي. واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب فقالوا: رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها على من غصبها أكثر من ضمان قيمتها، وغصبها حرام، وقالوا: فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها. وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب: "له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع، يريدون إذا بيع الرهن بثمن وفيه نقص عن الدين غرم المرتهن ذلك النقص، وهو غرمه المذكور في الحديث، وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه المذكور في الحديث. 20 - كتاب المزارعة والمساقاةتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5505)
حدثنا علي بن شيبة، وفهد بن سليمان قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثني سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنهم يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5506)
حدثنا أبو بكرة، قال ثنا إبراهيم بن بشار، قال ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رسول رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي 2/ 136، والحميدي (405)، وأحمد (4586)، ومسلم (1547 - 107)، والنسائي في المجتبى 7/ 48، وابن ماجة (2450)، والطبراني في الكبير (4248، 4249) من طريق سفيان بن عيينة به.
শারহু মা’আনিল-আসার (5507)
حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه - يعني عبد الله بن عمر -، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه كان ينهي عن كراء الأرض، فلقيه فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟. فقال: سمعت عمّيّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا، لم يكن علمه فترك كراء الأرض .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5508)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل، قال شعبة: فقلت للحكم ما الحقل؟ قال: أن تكرى الأرض . أراه أنا قال بالثلث أو الربع.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لانقطاعه مجاهد بن جبر لم يسمع من رافع بن خديج.
শারহু মা’আনিল-আসার (5509)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر نبي الله أنفع لنا، قال: "من كانت له أرض فليَزْرعها أو ليُزرعها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5510)
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عيسى بن إبراهيم قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، قال سمعت مجاهدًا يقول: حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج … فذكر مثله غير أنه قال: "فليَزْرعها فإن عجز عنها فليُزرعها أخاه" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5511)
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى بذلك بأسًا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5512)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5513)
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، والمعلى بن منصور، قالا: ثنا أبو الأحوص … ثم ذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (5514)
حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يكريها بالثلث، ولا بالربع، ولا بطعام مسمى" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5515)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، قال: حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: "أربيت، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف بكبير بن عامر البجلي ضعيف.
শারহু মা’আনিল-আসার (5516)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا بكير، عن الشعبي، عن رافع … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (5517)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع إن لي أرضًا أكريها، فنهاني رافع وأراه قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال: "إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها، ولا يكريها بشيء". فقلت: أرأيت إن تركتها ولم أزرعها، ولم أكرها بشيء، فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئًا آخذه؟ قال: لا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.
শারহু মা’আনিল-আসার (5518)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حِبَّان بن هلال (ح) وحدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، قال: حدثني عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5519)
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن السائب … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5520)