حدثنا أبو غسان قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتر بخَمْسٍ، فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، سفيان بن حسين روايته عن الزهري ضعيفة ولكنه توبع كما في الحديث التالي.
শারহু মা’আনিল-আসার (1621)
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا ليب بن خالد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (1622)
حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الضحاك.
শারহু মা’আনিল-আসার (1623)
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، قال: الوتر حق أو واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غُلب إلى أن يوم فليوم . قال أبو جعفر: فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا، لا وقت في ذلك، ولا عدد بعد أن يكون ما صلوا وترا. وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه. فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال. وقد روى عن عبد الرحمن بن أبزى، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1624)
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، فقرأ في الأولى بـ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، فلما فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمد صوته بالثالثة" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن طلحة.
শারহু মা’আনিল-আসার (1625)
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن زبيد … فذكر مثله بإسناده .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1626)
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد … فذكر مثله بإسناده. غير أنه قال: وفي الثانية قل للذين كفروا - يعني: قل يا أيها الكافرون -، وفي الثالثة: الله الواحد الصمد . فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلاث، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة، وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (1627)
ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب قال: ثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1628)
حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، حدثه، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ولم يرفعه - قال: "لا توتروا بثلاث ركعات فتشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة" . فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفي الواحدة أن تكون وترا. ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة. فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة واحدة، ولم يرو في الركعة شيء إلا وتأويله يحتمل ما شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر، فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون فرضا أو سنة، فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرض إلا على ثلاثة أوجه، فمنه ما هو ركعتان هو أربع، ومنه ما هو ثلاث، وكل قد أجمع أن الوتر لا يكون اثنتين ولا أربعا. فثبت بذلك أنه ثلاث. هذا إذا كان فرضا، وأما إن كان سنة، فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلاة منها تطوع، ومنها فرض. ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض، وهو الزكاة. ومن ذلك: الصيام، وله أصل في الفرض، وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل في الكفارات ومن ذلك الحج يتطوع به، وله أصل في الفرض وهو حجة الإسلام. ومن ذلك العمرة يتطوع بها، ووجوبها فيه اختلاف وسنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله عز وجل في الكتاب من الكفارات والظهار. فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها، ولها أصل في الفرض فلم نر شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض. وقد رأينا أشياء هي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها. منها الصلاة على الجنازة وهي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلي على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منها. فكأن الفرض قد يكون في شيء، ولا يجوز أن يتطوع بمثله. ولم نر شيئا يتطوع به إلا وله مثل في، الفرض منه أخذ، وكان الوتر يتطوع به، فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل في الفرض، والفرض لم نجد فيه وترا إلا ثلاثا. فثبت بذلك أن الوتر ثلاث. هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1629)
ما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، (ح) وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر . قال: فهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : أراد به أعاليها، وفرع كل شيء أعلاه، كما في النخب 6/ 486.
إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1630)
حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن أبي هلال، عن ابن السباق، عن المسور بن مخرمة، قال: دفنا أبا بكر ليلا، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصفّنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (1631)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو خلدة ، قال: سألت أبا العالية عن الوتر، فقال: علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو علمونا - أن الوتر مثل صلاة المغرب، غير أنا نقرأ في الثالثة، هذا وتر الليل، وهذا وتر النهار .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1632)
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح
শারহু মা’আনিল-আসার (1633)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث … فذكر مثله بإسناده .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1634)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشَيم، عن حميد، عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات، وكان يوتر بثلاث ركعات .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1635)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا ثابت قال صلى بي أنس الوتر - أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا - ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن، ظننت أنه يريد أن يعلمني .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح
শারহু মা’আনিল-আসার (1636)
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن نافع والمقبري: سمعا معاذا القارئ يسلم في الركعتين من الوتر .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.
শারহু মা’আনিল-আসার (1637)
حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، عن عياش بن عباس القتباني، عن عامر بن يحيى، عن حنش الصنعاني، قال: كان معاذ يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة، يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام، حتى يسمع من خلفه تسليمه. فلما تُوفي قام للناس زيد بن ثابت، فأوتر بثلاث لم يسلم حتى فرغ منهن. فقال له الناس: أرغبت عن سنة صاحبك؟ فقال: لا، ولكن إن سلمت انفض الناس . قال أبو جعفر: فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوترون بثلاث، فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم. فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن كيف هو؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلّم به منها حتى يكون في غير صلاة. وقد رأينا ما أجمعوا عليه من أن الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام. فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك، الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام. فإن قال قائل: فإنه قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة، فذكرتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1638)
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا فليح بن سليمان الخزاعي، قال: ثنا محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن التيمي، قال: قلت: لا يغلبني الليلة على المقام أحد، فقمت أصلي فوجدت حسّ رجل من خلف ظهري، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد، فقلت: أوهم الشيخ؟، فلما صلى قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة واحدة فقال: أجل، هي وتري . قيل له: قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك، ثم أوتر في ما رواه عبد الرحمن. وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة. فقد دخل بذلك المعنى في المعنى الأول. وإن احتج في ذلك محتج بما روي عن سعد، فإنه قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.
শারহু মা’আনিল-আসার (1639)
حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: شهد عندي من شئت من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة حال الراوي عن سعد.
শারহু মা’আনিল-আসার (1640)