وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1164)
বুলূগুল মারাম (681)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153)
বুলূগুল মারাম (682)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (1969)، ومسلم (1156) (175)
বুলূগুল মারাম (683)
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه النسائي (4/ 222)، والترمذي (761)، وابن حبان (3647 و 3648)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن
বুলূগুল মারাম (684)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرَ رَمَضَانَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وزاد البخاري: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره». ومثله لمسلم إلا أنه قال: من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له
বুলূগুল মারাম (685)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (1991)، ومسلم (2/ 800 / 141) واللفظ لمسلم
বুলূগুল মারাম (686)
وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1141)، وليس فيه لفظ: عز وجل
বুলূগুল মারাম (687)
وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (4/ 242 / فتح)
বুলূগুল মারাম (688)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1144) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين «تختصوا». وفي «أ»: «تختصوا» في الموضعين بدون التاء، والذي في «مسلم» بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني
বুলূগুল মারাম (689)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) (147)، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه
বুলূগুল মারাম (690)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (2337)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 172)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وأحمد (2/ 442)، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح
বুলূগুল মারাম (691)
وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (2421)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 143)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726)، وأحمد (6/ 368) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: «الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع». قاله شيخي -حفظه الله- في «الإرواء» (4/ 119) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك
বুলূগুল মারাম (692)
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ, وَيَوْمُ الْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» (2/ 146)، وابن خزيمة (2167) وفي سنده مجهولان
বুলূগুল মারাম (693)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أبو داود (2440)، والنسائي (3/ 252)، وابن ماجه (1732)، وأحمد (2/ 304 و 446)، وابن خزيمة (2101)، والحاكم (1/ 434) وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 298) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: «لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه
বুলূগুল মারাম (694)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (1977)، ومسلم (1159) (186 و 187)
বুলূগুল মারাম (695)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1162) وهو إحدى روايات الحديث السابق
বুলূগুল মারাম (696)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2009)، ومسلم (759)
বুলূগুল মারাম (697)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيْ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2024)، ومسلم (1174)، وزاد مسلم: «وجد». قلت: أي: في العبادة. وقوله: «أي: العشر الأخيرة من رمضان». فهي من قول الحافظ رحمه الله
বুলূগুল মারাম (698)
وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2025)، ومسلم (1172) (5)
বুলূগুল মারাম (699)
وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2033)، ومسلم (1173) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله
বুলূগুল মারাম (700)