وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 609 / 1) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعُرْبان ويقال: عَرَبُون وعُرْبُون قال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: «سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه». وقد فسر الإمام مالك في «الموطأ» فقال: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يَتَكَارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تَكَارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء
বুলূগুল মারাম (801)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ, فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أحمد (5/ 191)، وأبو داود (3499)، وابن حبان (1120 موارد)، والحاكم (2/ 40)
বুলূগুল মারাম (802)
وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف مرفوعًا. رواه أحمد (2/ 33 و 83 - 84 و 139)، وأبو داود (3354 و 3355)، والنسائي (7/ 81 - 83)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262)، والحاكم (2/ 44)، من طريق سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعِلَّته سِماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن. ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا». وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 26): «روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه
বুলূগুল মারাম (803)
وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2142)، ومسلم (1516) والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليغرّ بذلك غيره
বুলূগুল মারাম (804)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ الثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (3405)، والنسائي (7/ 37 - 38)، والترمذي (1290)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح
বুলূগুল মারাম (805)
وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2207) المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها
বুলূগুল মারাম (806)
وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ?» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521)
বুলূগুল মারাম (807)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1519) والجلب: هو ما يجلب للبيع و «سيده «هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد
বুলূগুল মারাম (808)
وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, «وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2140)، ومسلم (1515)، واللفظ للبخاري
مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: على سوم المسلم
বুলূগুল মারাম (809)
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَهُ شَاهِدٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أحمد (5/ 412) 413)، والترمذي (1283)، والحاكم (2/ 55)، من طريق حيي بن عبد الله المُعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره
বুলূগুল মারাম (810)
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ الْقَطَّانِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (760)، وابن الجارود (575)، والحاكم (2/ 125)
বুলূগুল মারাম (811)
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ, الْقَابِضُ, الْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (3/ 156)، وأبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200)، وابن حبان (4914) وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 14): «إسناده على شرط مسلم». وهو كما قال
বুলূগুল মারাম (812)
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1605) (130)، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ
বুলূগুল মারাম (813)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ, عَلَّقَهَا - الْبُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ». قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2148)، ومسلم (1524)، واللفظ للبخاري
مسلم (1524) (24)
বুলূগুল মারাম (814)
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري (2149)
বুলূগুল মারাম (815)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (102) والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام
বুলূগুল মারাম (816)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا, فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (1984) وقال أبو حاتم في «العلل» (1/ 389 / 1165): «حديث كذب باطل». وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 236) «حديث منكر». وقال الذهبي في «الميزان»: «خبر موضوع». وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في «اللسان» ولم يعقّب عليه (2/ 316) ولذلك قال شيخنا العلامة محدّث العصر - حفظه الله المولى تعالى - في «الضعيفة»: «لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأً فاحشًا، فسكت عليه في «التلخيص»، وقال في «بلوغ المرام»: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن
বুলূগুল মারাম (817)
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ الْقَطَّانِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (3508)، والنسائي (7/ 254)، والترمذي (1285 و 1286)، وابن ماجه (2442)، وأحمد (6/ 49 و 161 و 208 و 237)، وابن الجارود (627)، وابن حبان (1125)، والحاكم (2/ 15) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في الأصل
বুলূগুল মারাম (818)
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (4/ 375)
বুলূগুল মারাম (819)
وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه الترمذي (1257)، وأبو داود (3386) وسنده ضعيف
বুলূগুল মারাম (820)