وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ, وَلَا بِالْأَنْدَادِ, وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ, وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (3248)، والنسائي (7/ 5)
বুলূগুল মারাম (1361)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح رواه مسلم (1653)
বুলূগুল মারাম (1362)
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652)
البخاري (6722)
أبو داود (3278)
বুলূগুল মারাম (1363)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (2/ 10)، وأبو داود (3261)، والنسائي (7/ 25)، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (1184) قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: «فقد استثنى» بعد قوله: «إن شاء الله»، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث». ولفظ ابن ماجه: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث». وهو أيضًا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في الأصل
বুলূগুল মারাম (1364)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا, وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح رواه البخاري (6628)
বুলূগুল মারাম (1365)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ? … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ? قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6920)
বুলূগুল মারাম (1366)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [البقرة: 225]
قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ. بَلَى وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6663)
رواه أبو داود (3254) وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني
বুলূগুল মারাম (1367)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اسْمًا, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2736) و (7392)، ومسلم (2677) (6) وزادا: «مائة إلا واحدًا» بعد: «اسمًا». وعندهما زيادة أخرى: «وهو وتر يحب الوتر». وفي رواية للبخاري (6410) ومسلم: من حفظها
বুলূগুল মারাম (1368)
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه الترمذي (2035)، وابن حبان (3404) وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب
বুলূগুল মারাম (1369)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639) واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: «إنه لا يرد شيئًا» وآخره مثله. إلا أنه وقع عند مسلم في رواية: «وإنما يستخرج به من الشحيح». وفي أخرى لهما أيضًا: «إن النذر لا يقدم شيئًا، ولا يؤخر» والباقي مثله
বুলূগুল মারাম (1370)
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1645)
ضعيف. رواه الترمذي (1528) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو «مجهول» وهذا الزيادة أيضًا عند ابن ماجه (2127) بسند ضعيف
বুলূগুল মারাম (1371)
وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (3322) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به. وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به» قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفًا. رواه عن ابن أبي شيبة (4/ 173) ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: «روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس». وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (1/ 441 / 1326): الموقوف الصحيح
বুলূগুল মারাম (1372)
وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6700) وأوله: من نذر أن يطيع الله، فليطعه
বুলূগুল মারাম (1373)
وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6700) وأوله: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه
صحيح. رواه مسلم (1641) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي «أوضح البيان في حكم سفر النسوان
বুলূগুল মারাম (1374)
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (1866)، ومسلم (1644)، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: «حافية». وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته
বুলূগুল মারাম (1375)
وَلِلْخَمْسَةِ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا, مُرْهَا: [فَلْتَخْتَمِرْ] , وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
منكر. رواه أحمد (4/ 143 و 145 و 149) وأبو داود (3293)، والنسائي (7/ 20)، والترمذي (1544)، وابن ماجه (2134) قال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو «ضعيف. منكر الحديث»، وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته
বুলূগুল মারাম (1376)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ? فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638)
বুলূগুল মারাম (1377)
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (3313)، والطبراني في «الكبير» (2/ 57 - 76/ 1341)
বুলূগুল মারাম (1378)
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
وهو صحيح أيضًا. مسند أحمد (3/ 419)
বুলূগুল মারাম (1379)
وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ, فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (3/ 363)، وأبو داود (3305)، والحاكم (4/ 304 - 305) بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم
বুলূগুল মারাম (1380)