2541 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2541)
2542 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَقَالَ: " أَعِدِ الصَّلَاةَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2542)
2543 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
" «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ زِيَادَاتِهِ فِي الْمُسْنَدِ، وَالْبَزَّارُ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ: إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: " «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ": " «وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ هَبَطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ: أَلَا سَائِلٌ فَيُعْطَى؟ أَلَا دَاعٍ يُجَابُ؟ أَلَا مُسْتَشْفِعٌ فَيُشْفَعُ؟ أَلَا تَائِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرُ لَهُ؟» ".
وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ وَلَكِنَّهُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مُعَنْعَنٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2543)
2544 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2544)
2545 - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا يَتَوَضَّئُونَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2545)
2546 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2546)
2547 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالسِّوَاكِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2547)
2548 - وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2548)
2549 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَوْلَا أَنْ تَضْعُفُوا لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ كَيْسَانَ الْمُلَائِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا بَأْسَ بِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2549)
2550 - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: «كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَسْتَاكُوا، فَقَالَ: " تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا، اسْتَاكُوا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا زَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُذَكِّرُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ قُرْآنٌ».
وَفِيهِ أَبُو عَلِيٍّ الصَّيْقَلُ، قَالَ ابْنُ السَّكَنِ وَغَيْرُهُ: مَجْهُولٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2550)
2551 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ: سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2551)
2552 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَأَمَرْتُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: أَرْطَاةُ، أَبُو حَاتِمٍ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2552)
2553 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا نَضَعُ سِوَاكَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ طَهُورِهِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَدَعُ السِّوَاكَ؟! قَالَ: " أَجَلْ، لَوْ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّي عِنْدَ كُلِّ شَفْعٍ مِنْ صَلَاتِي لَفَعَلْتُ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ: السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2553)
2554 - وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِسِوَاكٍ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ صَلَاةً» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2554)
2555 - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2555)
2556 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيَّ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحَيٌّ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2556)
2557 - وَلِابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ فِيهِ» ".
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2557)
2558 - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ: " «لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي» ".
وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2558)
2559 - وَعَنْ وَاثِلَهَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2559)
2560 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَقَالَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَعَارَّ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا أَجْرَى السِّوَاكَ عَلَى
فِيهِ» وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ، وَفِي بَعْضِهَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2560)