3161 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ
الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3161)
3162 - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَ تَشْقِيقَ الشَّعْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3162)
3163 - وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَفَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ نَحْوِ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْأَدَبِ وَفِي الزُّهْدِ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3163)
3164 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَلِيُصَلِّ أَرْبَعًا، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَتَعَدُّ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3164)
3165 - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: هُمَا قَاضِيَتَانِ مِمَّا سِوَاهُمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3165)
3166 - عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْمُنَافِقُونَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَزَادَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا مَشَى أَقْلَعَ»، وَفِيهِ أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3166)
3167 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ» قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ هُوَ الْوَازِعِيُّ، وَهُوَ وَشَيْخُهُ عَبْدُ الصَّمَدِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَثَّقَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3167)
3168 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ» " قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّمَّاسُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3168)
3169 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى» " رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَفِيهِ كَلَامٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3169)
3170 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا فَقَدْ أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّمَا يَقُولُ: أَدْرَكْتُمُ الْأَجْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3170)
3171 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3171)
3172 - عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصَّدَّقَ بِدِينَارٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ قُلْتُ: وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3172)
3173 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3173)
3174 - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكَلَأُ مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَمْلَأُ مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ: "حَتَّى لَا يَشْهَدَ جُمُعَةً
وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ " وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3174)
3175 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: " عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُهَا "، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» " رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3175)
3176 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِ - أَوْ لَمْ يُجِبْ -، ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ - أَوْ لَمْ يُجِبْ -، ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يَأْتِ - أَوْ لَمْ يُجِبْ - طَبَعَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى قَلْبِهِ، فَجُعِلَ قَلْبَ مُنَافِقٍ» " رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شُعْبَةُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ، وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى كَمَا سَيَأْتِي، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3176)
3177 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3177)
3178 - وَعَنْ أَسَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جَمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3178)
3179 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَأْتِهَا ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يَأْتِهَا ثَلَاثًا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ فَجُعِلَ قَلْبَ مُنَافِقٍ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3179)
3180 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ تَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا - ثَلَاثًا - فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمْ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3180)