4101 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِخِلَقِ جُبَّةِ صُوفٍ فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِيهَا فَإِنِّي لَقِيتُ فِيهَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أُخَبِّئُهَا لِهَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُدْرِكْ سَعْدًا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4101)
4102 - وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، بَعَثَنِي وَأَبَا مَسْعُودٍ فَابْتَعْنَا لَهُ كَفَنًا ; حُلَّةَ عَصْبٍ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرِيَانِي مَا ابْتَعْتُمَا لِي، فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا لِي بِكَفَنٍ، إِنَّمَا يَكْفِينِي رَيْطَتَانِ بَيْضَاوَانِ، لَيْسَ مِنْهَا قَمِيصٌ، إِنِّي لَا أَتْرُكُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَنَالَ خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا، فَابْتَعْنَا لَهُ رَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: سَأَلْنَا أَبَا مَسْعُودٍ: مَا قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صِيَاحٍ إِلَى النَّارِ وَاشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4102)
4103 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ مَيْمُونَةَ كُفِّنَتْ فِي دِرْعٍ مُعَصْفَرٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4103)
4104 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ يُؤْذِنُ بِجِنَازَةِ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوا إِلَى اللَّهِ مَوْتَاكُمْ، وَلَا تُؤْذِنُونَ بِهِمُ النَّاسَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ ; ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4104)
4105 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّا نُؤْذِنُهُ بِمَنْ حَضَرَ مِنْ مَوْتَانَا، فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّهُ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ، قَالَ: فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى؟ قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ وَلَا نُشَخِّصَهُ وَلَا نُتْعِبَهُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الْأَمَرُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4105)
4106 - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا خَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَخْمِرُوهُ ثَلَاثًا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4106)
4107 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَلَا عِنْدَ مَيِّتٍ ; فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا فِي مَوَاضِعِهَا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4107)
4108 - عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ «أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوُفِّيَتْ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى الْأَسِرَّةِ سَوَاءً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ بِالْحَبَشَةِ وَهُمْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ لِلْمَرْأَةِ نَعْشًا فَوْقَهُ أَضْلَاعٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصَفَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهَا، أَفَلَا أَجْعَلُ لِابْنَتِكَ نَعْشًا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: " اجْعَلِيهِ "، فَهِيَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ نَعْشًا فِي الْإِسْلَامِ لِرُقَيَّةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَلَفُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4108)
4109 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4109)
4110 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً فَقَامَ لَهَا وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى جِنَازَةً فَقَامَ لَهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ بِمَا يَشْفِي.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4110)
4111 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكَافِرِ نَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ قُومُوا لَهَا ; فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4111)
4112 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4112)
4113 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4113)
4114 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟ فَقَالَ: " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
قُلْتُ: وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ غَيْرُ هَذَا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4114)
4115 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ» ".
قَالَ لَيْثٌ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيُّ فَقَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ نَنْتَظِرُ جِنَازَةً؛ إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَى فَقُمْنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا يُقِيِمُكُمْ؟ فَقُلْنَا: هَذَا مَا تَأْتُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: زَعَمَ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا ; فَإِنَّهُ لَيْسَ نَقُومُ لَهَا وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ» "، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى فَمَا عَادَ بَعْدُ.
قُلْتُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4115)
4116 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4116)
4117 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ عَلَيْهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4117)
4118 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِنَازَةِ عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا زِلْنَا نَفْعَلُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: صَدَقْتَ ; ذَاكَ وَأَنْتُمْ يَهُودُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4118)
4119 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جِنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّ بِهَا عَلَيْهِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4119)
4120 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِمْ جِنَازَةٌ فَقَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ فَقَالَ: مَاذَا صَنَعْتُمْ؟ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَأَذِّيًا بِرِيحِ الْيَهُودِ.
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4120)