Arabic source text

মাজমাউয-যাওয়াইদ

মাজমাউয-যাওয়াইদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
4361 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَلِيُّ الْيَتِيمِ يُحْصِي السِّنِينَ، فَإِذَا احْتَلَمَ قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَمُجَاهِدٌ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4361)

4362 - عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا هُبَيْرَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4362)

4363 - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّوَائِبِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4363)

4364 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ» ".

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4364)

4365 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: " «بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ» ".

رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4365)

4366 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا إِذْ رَأَى غَيَابَةً بَرَهًا فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ. فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ فَسَأَلَ صَاحِبَهَا: مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ قَالَ: إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4366)

4367 - وَعَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى أَرْضِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ذَلِكَ.

رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4367)

4368 - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ عِنْدَهُ غُلَامٌ يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَصْرَمَةُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: الزَّكَاةُ ..

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4368)

4369 - عَنْ طَلْحَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَيْسَ فِي

الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4369)

4370 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ، وَعورَكٌ (*) ; وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4370)

4371 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَفِيهِ كَلَامٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4371)

4372 - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ [مِنْ أَهْلِ الشَّامِ] إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ تَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ [قَبْلِي] فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4372)

4373 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِاخْتِلَاطِهِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4373)

4374 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «لَا صَدَقَةَ فِي الْكَسْعَةِ، وَالْجَبْهَةِ، وَالنُّخَّةِ» ".

وَفَسَّرَهُ أَبُو عُمَرَ قَالَ: الْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ. وَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ. وَالنُّخَّةُ: الْعَبِيدُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4374)

4375 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الشَّاذَّةَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ») ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4375)

4376 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّقِيقِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4376)

4377 - وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، الَّذِينَ هُمْ تِلَادُهُ وَهُمْ غِلْمَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَلَّا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ عَنِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ: «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ فَقَطْ -»، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

__________

(*)

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4377)

4378 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4378)

4379 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4379)

4380 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُمِائَةٍ.

وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءِ رِطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.

وَجَرَتِ السُّنَّةُ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ. بِهَذَا الصَّاعِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[أَنَّهُ] لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا بِهَذَا الصَّاعِ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4380)