6921 - وَعَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَيُّمَا امْرِئٍ اقْتَطَعَ [حَقَّ امْرِئٍ] بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ [كَانَتْ] نُكْتَةً سَوْدَاءَ مِنْ سِرْسَالٍ فِي قَلْبِهِ لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ الَطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6921)
6922 - وَعَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ مِنْ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ يَسْرِقُ لِسَانَ الْأَمِيرِ. وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَإِنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ عِيَادَتِهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَيْهِ وَتَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ. وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَاتِ: أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. وَإِنَّ مِنْ لُبْسَةِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلُ السَّرَاوِيلُ، وَإِنَّ مِمَّا يُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُّعَاءُ: الْعُطَاسُ».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6922)
6923 - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَوْ حَلَفْتُ حَلَفْتُ صَادِقًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6923)
6924 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَمِينِي مَرَّةً بِسَبْعِينَ أَلْفًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6924)
6925 - وَعَنْ
عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: اخْتَفَى رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقِيلَ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّهُ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَحْضُرُهُ، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ عِنْدَكَ! فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: وَإِلَّا فَأُمُّ السَّوَّارِ طَالِقٌ - يَعْنِي امْرَأَةَ أَبِي السَّوَّارِ - فَقَالَ: مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا. قَالَ: وَإِلَّا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ فَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6925)
6926 - عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ. فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَقْرَضْتُهُ سَبْعَةَ آلَافٍ وَقَالَ الْمِقْدَادُ: يَحْلِفُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدْ أَنْصَفْتَ، [فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ] فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطَاكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْلِفَ أَنَّ هَذَا لَيْلٌ، وَهَذَا النَّهَارُ؟.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6926)
6927 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قَرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6927)
6928 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] " الِاسْتِثْنَاءُ؛ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ، قَالَ: هِيَ خَاصَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ إِلَّا فِي صِلَةِ الْيَمِينِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6928)
6929 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6929)
6930 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْقَاسِمَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6930)
6931 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهَدَتِ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا، وَبَقِيَ بَعْضٌ
فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحْنِثِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6931)
6932 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ بِقَدِيدٍ، فَقَالَتْ: كُلِي هَذِهِ يَا سَيِّدَتِي، فَقَدْ أَعْجَبَنِي طِيبُهَا. فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنْ أَحْنَثْتِيهَا كَانَ عَلَيْكِ إِثْمُهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6932)
6933 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: «أُمِرْنَا بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6933)
6934 - وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ غُنَيْمَاتٌ لَهُ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعْ غَنَمَكَ هَذِهِ؟ بِكَذَا وَكَذَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ خُذْهَا بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَالَ: حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ أَكُنْ لِأُعِينَ الشَّيْطَانَ عَلَيْكَ، وَأَنْ أُحْنِثَكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6934)
6935 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6935)
6936 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا فَلْيَأْتِهَا، فَإِنَّهَا كَفَّارَتُهَا إِلَّا طَلَاقًا أَوْ عَتَاقًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ رَمَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِالْكَذِبِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صُوَيْلِحٌ يُعْتَبَرُ بِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6936)
6937 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا [يَعْنِي] خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6937)
6938 - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحْمَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلًا فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ ". فَلَمَّا قَفَا دَعَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنِي قَالَ: " فَأَنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6938)
6939 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْتَحْمِلُهُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: " وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " مَرَّتَيْنِ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةِ
أَجَمَالٍ غُرِّ الذُّرَى، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا، فَلَمَّا مَضَيْنَا قُلْتُ لِأَصْحَابِي: مَا أَرَاهُ أَنْ يُبَارَكَ لَنَا فِيهَا، وَقَدْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَأَخْبَرَنَاهُ بِيَمِينِهِ فَقَالَ: " لَمْ أَنْسَ يَمِينِي، وَلَكِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زَرْبَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6939)
6940 - وَرُوِيَ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَيْضًا: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَحْمِلُهُ، قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَحَالَهُ عَلَى حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ هَذَا.
وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ ضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6940)