8081 - وَعَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقَدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ رُمِيَ بِالْكَذِبِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ: كَانَ صَدُوقًا، وَرُدَّ قَوْلُهُ، وَالْجُمْهُورُ ضَعَّفُوهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8081)
8082 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنْ كَانَ لِمِنْ أَوَّلِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ رَبِّيَ وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ تَوْثِيقُهُ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ فِي الْأُخْرَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8082)
8083 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا الْقَلِيلُ مِنْهَا وَالْكَثِيرُ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.
قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الْأَطْرَافِ إِلَى النَّسَائِيِّ وَلَمْ أَرَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8083)
8084 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ آتِيَهُ بِالْمُدْيَةِ، وَهِيَ الشَّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَقَالَ: " اغْدُ عَلَيَّ بِهَا " فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الْذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجِدُّ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ. فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ».
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8084)
8085 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمِرْبَدِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَتَأَخَّرْتُ لَهُ وَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلُ عُمَرُ فَتَنَحَّيْتُ لَهُ وَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ -
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمِرْبَدَ فَإِذَا أَنَا بِزِقَاقٍ فِيهَا خَمْرٌ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدْيَةِ قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ، إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَفِي الْآخِرِ أَبُو طُعْمَةَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، وَضَعَّفَهُ مَكْحُولٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8085)
8086 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَرَاقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَمْرَ، وَكَسَرَ جِرَارَهُ».
كَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَكَسَرَ جِرَارَهَا. وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8086)
8087 - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنْ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشُقَّتْ،» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8087)
8088 - عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلْثُ خَمْرِ الْعَالَمِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، وَثَّقَهُ أَبُو زَرْعَةِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8088)
8089 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ: «أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، وَالسُّنَنَ، وَالْفَرَائِضَ ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ؟ قَالَ: فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:
" فَلَا تُطْعِمُوهُ ". ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُطْعِمُوهُ ". ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا فَسَأَلُوهُ عَنْهُ قَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُطْعِمُوهُ " قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا قَالَ: " مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسُنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8089)
8090 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ خَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، وَحُرِّمَتْ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا هِيَ إِلَّا فَضِيخُكُمْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8090)
8091 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ رِيحُ الْفَضِيخِ فَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُبَارَكٌ أَبُو عَمْرٍو وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8091)
8092 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ فَقَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَضِيخَ».
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8092)
8093 - وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلْتُ أُرِيقُهَا وَأَقُولُ: هَذَا آخِرُ الْعَهْدِ بِالْخَمْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8093)
8094 - وَعَنِ أَبِي طَلْحَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ رُدَيْحٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8094)
8095 - وَعَنِ أَنَسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ التَّمْرَ عَلَى حِدَةٍ وَالْبُسْرَ عَلَى حِدَةٍ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8095)
8096 - وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8096)
8097 - وَعَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ - وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعًا وَقَالَ: " انْبِذْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبُقِّيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8097)
8098 - وَعَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّهِ - وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8098)
8099 - وَعَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ «أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: " التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ».
وَكَانَتْ أُمُّ مُغِيثٍ جَدَّةُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَقَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8099)
8100 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ: الطِّلَاءُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ: ثِقَةٌ، وَذِكْرُهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ: لَمْ أَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِضَعْفِهِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8100)