Arabic source text

মাজমাউয-যাওয়াইদ

মাজমাউয-যাওয়াইদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
901 - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ «رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ. قَالَ: فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلُهُ عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: لِأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ. قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِي، فَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ. قَالَ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ، وَعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُمَا. قَالَ: وَعَنِ الْقِصَصِ. قَالَ: مَا شِئْتَ - كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهُ -. قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ، قَالَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصُّ فَتَرْتَفِعَ فِي نَفْسِكَ، حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا، فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْحَارِثُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيُّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (901)

902 - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [الْغِفَارِيِّ أَنَّ سَلِيمَ] بْنَ عُتْرٍ التُّجِيبِيَّ كَانَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَاللَّهِ مَا تَرَكْنَا عَهْدَ نَبِيِّنَا، وَلَا قَطَعْنَا أَرْحَامَنَا، حَتَّى قُمْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (902)

903 - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - وَأَنَا أَقُصُّ فَقَالَ: يَا عَمْرُو، لَقَدِ ابْتَدَعْتَ بِدْعَةً ضَلَالَةً أَوْ إِنَّكَ لَأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَهُ إِسْنَادَانِ أَحَدُهُمَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، رَوَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (903)

904 - وَعَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَاصًّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: أَيُّ شَيْءٍ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا يَقُولُ: اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَيَحْيَى الْبَكَّاءُ مَتْرُوكٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (904)

905 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي الْقَصَصِ

فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ - يَعْنِي الذَّبْحَ -.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (905)

906 - «وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَبِي بَكْرٍ». كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (906)

907 - وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ " قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا، فَمَا رُؤِيَ بَعْدُ يَقُصُّ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (907)

908 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوَمُتَكَلِّفٌ».

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ غَيْرَ قَوْلِهِ: " أَوْ مُتَكَلِّفٌ ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ زِيرَكٌ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (908)

909 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْقُصَّاصُ ثَلَاثَةٌ: أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (909)

910 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُتَكَلِّفٌ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (910)

911 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَاصٍّ يَقُصُّ فَأَمْسَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " قُصَّ، فَلَأَنْ أَقْعُدَ غَدْوَةً إِلَى أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الطَّبَرَانِيِّ: «أَقُصُّ، فَلَأَنْ أَقْعُدَ هَذَا الْمُقْعَدَ مِنْ حِينِ تُصَلِّي الْغَدَاةَ إِلَى أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ» - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ أَبَا الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ; فَإِنْ كَانَ هُوَ الْغَطْفَانِيَّ، فَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (911)

912 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ». قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَيَّ مَجْلِسٍ يَعْنِي؟ قَالَ: كَانَ قَاصًّا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ كُرْدُوسُ بْنُ قَيْسٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (912)

913 - وَعَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قَالَ شُعْبَةُ: أَرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَأَنْ نُفَصِّلَ الْمُفَصَّلَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا بَابًا». قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ:

أَيُّ مُفَصَّلٍ؟ قَالَ: الْقَصَصُ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ. وَكُرْدُوسٌ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِيهِ نَظَرٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (913)

914 - وَعَنِ الْعَبَادِلَةِ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْقَاصُّ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ، وَالْمُسْتَمِعُ يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، وَالتَّاجِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ، وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ اللَّعْنَةَ، وَالنَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلِهَا مِنِ امْرَأَةٍ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُمَا.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (914)

915 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «قَالَتْ عَائِشَةُ لِابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثًا، لَتُتَابِعَنِّي عَلَيْهِنَّ أَوْ لَأُنَاجِزَنَّكَ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ بَلْ أُتَابِعُكَ أَنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: اجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثِنْتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا تُلْحِنِ النَّاسَ هَذَا الْكِتَابَ، وَلَا أَلْفَيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، وَلَكِنِ اتْرُكْهُمْ، فَإِذَا حَدَوْكَ عَلَيْهِ وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدِّثْهُمْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (915)

916 - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا حَدَّثْتُمُ النَّاسَ فَلَا تُحَدِّثُوهُمْ بِمَا يُفْزِعُهُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَهُ عَجَائِبُ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو حَاتِمٍ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (916)

917 - وَعَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ يُذَكِّرُ قَوْمًا فَقَالَ: يَا مُذَكِّرُ، لَا تُقَنِّطِ النَّاسَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (917)

918 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَمَلُّوا النَّاسَ، فَيَمَلُّوا الذِّكْرَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (918)

919 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ; فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِمُ الْعَجَائِبُ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي وَكِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (919)

920 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَا يَقُومُ إِلَّا لِعِظَمِ الصَّلَاةِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (920)