1261 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا كَطَرَفِ أَنْفِكَ.
وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1261)
1262 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَرْنَبَتِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1262)
1263 - وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَرَجُلًا آخَرَ - قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ أَرْنَبَتِي، وَقَالَ الْآخَرُ: فَخِذِي، وَقَالَ الْآخَرُ: رُكْبَتِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1263)
1264 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ
الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1264)
1265 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سَتْرٌ ; فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1265)
1266 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1266)
1267 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنْ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - عَنِ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: " عَلَيْهَا الْوُضُوءُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1267)
1268 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي سَنَدِ الْكَبِيرِ الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ هَاشِمُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1268)
1269 - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ شُرَيْحٍ. قَالَ الْأَزْدِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1269)
1270 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عُتْبَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ الْآخَرَ حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُمَا عِنْدِي صَحِيحَانِ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ هَذَا، ثُمَّ سَمِعَ هَذَا بَعْدُ، فَوَافَقَ حَدِيثَ بُسْرَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَسَمِعَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1270)
1271 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنْ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ بِيَدِهَا فَتُصِيبُ فَرْجَهَا، فَقَالَ: " تَوَضَّأُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى فِي رِوَايَةٍ، وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1271)
1272 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» " ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ خَلَا ذِكْرَهُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالرُّفْغَيْنِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1272)
1273 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ مَسَّ صَنَمًا فَلْيَتَوَضَّأْ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1273)
1274 - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقْبَلَ جِبْرِيلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَأَبَى أَنْ يَتَنَاوَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا، فَقَالَ: " يَا جِبْرِيلُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِي؟ " قَالَ: إِنَّكَ أَخَذْتَ بِيَدِ يَهُودِيٍّ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَمَسَّ يَدِي يَدًا مَسَّهَا كَافِرٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1274)
1275 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْأَبْرَصِ إِذَا مَسِسْنَاهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1275)
1276 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ضَعَّفَهُ النَّاسُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَكِنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَرْقَمَ عَنْ عَطَاءٍ، وَلَا نَدْرِي مَنِ ابْنُ أَرْقَمَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1276)
1277 - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " أَحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وُضُوءًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1277)
1278 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ، فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1278)
1279 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1279)
1280 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَثَبَّتَهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1280)