Arabic source text

মাজমাউয-যাওয়াইদ

মাজমাউয-যাওয়াইদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
17781 - وَعَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ لَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيَّ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ ضَيْفٍ، أَوْ عِيَالٍ وَإِنْ كَثُرُوا؟ قَالَ: " نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ، وَإِنْ كَثُرَتْ فَسِتُّونَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ - يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا - إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا، وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا، وَنَحَرَ سَمِينَهَا، وَمَنَحَ غَزِيرَتَهَا، وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْرَمَ هَذِهِ الْأَخْلَاقُ وَأَحْسَنَهَا! قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْمَنِيحَةِ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: لَأَمْنَحُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً، قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْإِفْقَارِ؟ ". قَالَ: إِنِّي لَا أُفْقِرُ الْبِكْرَ الضَّرْعَ، وَلَا النَّابَ الْمُدَبَّرَةَ. قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ بِالطَّرُوقَةِ؟ ". قُلْتُ: تَغْدُوَ الْإِبِلَ وَيَغْدُوَ النَّاسُ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِرَأْسِ بَعِيرٍ فَذَهَبَ بِهِ. قَالَ: " مَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مُوَالِيكَ؟ ". قُلْتُ: لَا. بَلْ مَالِي، قَالَ: " فَمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَكَذَا؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، لَئِنْ بَقِيتُ لَأُقِلَّنَّ عَدَدَهَا».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ مُرْسَلًا، وَقَدْ رَوَاهُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ مُتَّصِلًا، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَنَاقِبِهِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17781)

17782 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا مَحَقَ الْإِسْلَامُ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَهُوَ

مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17782)

17783 - وَعَنْ أَبِي الْقَيْنِ: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ تَمْرٌ عَلَى رَحْلِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَمُّهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَبْضَةً لِيَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَطَّحَ عَلَى التَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اللَّهُمَّ زِدْهُ شُحًّا ". قَالَ: فَكَانَ مِنْ أَشَحِّ النَّاسِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُتَّصِلٌ وَهَذَا مَتْنُهُ. وَالْآخَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَبَا الْقَيْنِ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَأَهْوَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَأْخُذَ مِنْهُ قَبْضَةً يَنْثُرُهَا بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ». وَرِجَالُ الْمُرْسَلِ وَالْمُسْنَدِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَفِيهِ خِلَافٌ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي السَّخَاءِ وَالْبُخْلِ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17783)

17784 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: «الشَّحِيحُ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " الشَّحِيحُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17784)

17785 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كَانَ جَدِّي فِي غَنَمٍ كَثِيرَةٍ تُرْضِعُهُ أُمُّهُ فَتَرْوِيهِ، فَانْفَلَتَ يَوْمًا فَرَضَعَ الْغَنَمَ كُلَّهَا، ثُمَّ لَمْ يَشْبَعُ، فَقِيلَ: إِنَّ مِثْلَ هَذَا قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا يَكْفِي الْقَبِيلَةَ أَوِ الْأُمَّةَ، ثُمَّ لَا يَشْبَعُ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا إِلَّا أَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ، اخْتَلَطَ قَبْلَ مَوْتِهِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17785)

17786 - عَنْ جَابِرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِيَيْنِ وَلَوْ أَنَّ لَهُ وَادِيَيْنِ لَتَمَنَّى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَعْتَضِدُ حَدِيثُهُ بِمَا يَأْتِي، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17786)

17787 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِي نَخْلٍ تَمَنَّى مِثْلَهُ، ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ، حَتَّى يَتَمَنَّى أَوْدِيَةً، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17787)

17788 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17788)

17789 - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ تَمَثَّلَ يَقُولُ: " لَوْ كَانَ لِابْنِ

آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلْنَا الْمَالَ لِتُقْضَى بِهِ الصَّلَاةُ، وَتُؤْتَى بِهِ الزَّكَاةُ». فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِمَّا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَلَكِنَّ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا يَرْوِي عَنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ فِي اخْتِلَاطِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17789)

17790 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ: " لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ صُبَيْحٍ أَبِي الْعَلَاءِ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17790)

17791 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَا تَمْتَلِئُ نَفْسُهُ مِنَ الْمَالِ حَتَّى يَمْتَلِئَ مِنَ التُّرَابِ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ وَادٍ مَلْآنَ مَا بَيْنَ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلَأَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، فَإِنْ مُلِئَ لَهُ الْوَادِي الْآخَرُ فَانْطَلَقَ فَوَجَدَ وَادِيًا آخَرَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلَأْتُكَ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَنَا: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ كَانَ لَهُ وَادٍ مَلْآنُ مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلَأَ لَهُ وَادٍ آخَرُ». وَالْبَاقِي بِنَحْوِهِ.

وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17791)

17792 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - يَعْنِي الْخُدْرِيَّ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17792)

17793 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ حَامِدِ بْنِ يَحْيَى الْبَلْخِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17793)

17794 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا، وَمَا جُعِلَ الْمَالُ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَا يُشْبِعُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَذَّابٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17794)

17795 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَوْ سِيلَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يُشْبِعُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ،

وَقَدْ وُثِّقَ وَضُعِّفَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

قُلْتُ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرْتُهَا فِي التَّفْسِيرِ فِي سُورَةِ (لَمْ يَكُنْ) فَإِنَّ تِلَاوَةَ مَا زِيدَ فِيهَا، وَمَا كَانَ قُرْآنًا وَنُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ فِيهَا أَيْضًا.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17795)

17796 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا يُحِبُّ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ ; فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ لَهُ اسْتِدْرَاجٌ». ثُمَّ نَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 44].

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17796)

17797 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «قَالَ الشَّيْطَانُ - لَعَنَهُ اللَّهُ -: لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ، أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَرُوحُ بِهِنَّ: أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17797)

17798 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَبْعَثُ أَشَدَّ أَصْحَابِهِ وَأَقْوَى أَصْحَابِهِ إِلَى مَنْ يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي مَالِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17798)

17799 - وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ عَدُوَّكَ الَّذِي إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ نُورًا، وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَلَكِنَّ أَعْدَى عَدُّوِكَ وَلَدُكَ، الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ مَالُكَ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17799)

17800 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ هَذَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَا أَرَاهُمَا إِلَّا مُهْلِكِيكُمْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِنَحْوِ هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (17800)